مسألة ( 1 )
إذا جنى العبد خطأ صحّ بيعه على المشهور ( 2 ) ، بل ( 3 ) في شرح الصيمري :
« أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطا أو شبه عمد ( 4 ) ، ويضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ( 5 ) .
شرح
بيع العبد الجاني خطأ
( 1 ) تقدم في حكم جناية أم الولد على غير مولاها خطأ حكم جناية مطلق المملوك كذلك ، وأنّ الخيار للسيد بين الفداء وتسليم الجاني إلى المجني عليه للاسترقاق أو البيع ، فراجع ( ص 396 ) .
( 2 ) كما في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناظرة ، ج 18 ، ص 458، ويقابله القول بالبطلان إلَّا إذا فداه السيد كما عن ابن إدريس ، أو أجازه المجني عليه أو وليه كما عن ابن الجنيد .
( 3 ) غرضه الترقي من شهرة صحة البيع إلى كونها إجماعية ، في دعوى الفاضل الصيمري قدّس سرّه .
( 4 ) نقل السيد العاملي قدّس سرّه عنهم - في وجه إلحاق غير العمد بالخطأ - ما لفظه :
« لأنه حق غير مستقر في الجاني ، لأنّ للمالك أداؤه من غيره . ولأنّه تعلق به من غير إختيار المالك هنا ، فلم يمنع البيع ، كالزكاة » ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 265.
( 5 ) فلو كانت دية جناية العبد أكثر من قيمته لم يضمنها المولى ، لأن العبد