تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
شرح
على الفك أو الإجازة ، والمحتمل صاحب المقابس قدّس سرّه ، ويظهر من قصاص الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 138 ، ويظهر من بيع الجواهر إختيار كونه مراعى ، فلاحظ ج 22 ، ص 384وجود القائل به كما نقله فيه عن الفاضل الإصفهاني قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) كشف اللثام ، ج 2 ، ص 272 ( الحجرية ). قال المحقق الشوشتري فيما لو باع المولى عبده الجاني أو رهنه : « وإن كان - أي التصرف - بيعا أو رهنا فلا ريب في أنه لا يرفع الخيار الثابت للولي . . . وهل يبطل البيع من أصله ؟ أو ينفسخ من حينه ، أو يكون كالتلف الطارئ على المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري مع جهله ، للعيب السابق على البيع ، لا مع علمه ، فيكون كبيع المريض الذي يخاف عليه من الموت إذا مات بعد البيع والقبض ، وبيع الأرمد الذي يخاف عليه من العمى ، فعمي بعدها وانعتق بذلك ، أو يفرّق . . . الخ » ثم اختار البطلان ، وردّ الاحتمالات الأخرى ، فراجع ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 101 و 102. وكيف كان فتوضيح ما في المتن من الصحة المنجزة هو : أنّ شرط صحة البيع ولزومه - أعني به كون المبيع ملكا للبائع - موجود ، ومقتضاه انتقال الرقبة إلى ملك المشتري ، فإن رضي وليّ المجني عليه بالفداء أو عفا فلا كلام . وإن اقتصّ من العبد أو استرقّه جاز . فإن كان المشتري عالما بجنايته الموجبة للقتل أو الاسترقاق كان التلف عليه ، ولا يستحق الرجوع إلى البائع بالثمن . وإن كان جاهلا ثبت له الخيار ، لأنّ كون العبد معرضا للقتل أو الاسترقاق عيب يوجب الخيار . نظير شراء عبد أرمد مشرف على العمى ، لكونه عيبا فيه يستحق المشتري الجاهل به الفسخ . وحينئذ فإن كان القتل أو الاسترقاق في زمن الخيار - أي قبل علم المشتري بالحال - كان على البائع . وإن كان بعده فهو على المشتري .