به ( 1 ) ، ومجرّد ( 2 ) إمكان مطالبة أولياء المجنيّ عليه له في كلّ وقت بالاسترقاق أو القتل لا يسقط ( 3 ) اعتبار ماليّته .
وعلى تقدير تسليمه ( 4 ) ،
شرح
مطالبة أولياء المقتول بأحدهما - أي القصاص أو الاسترقاق - في كلّ وقت . ومثل هذا يسقط اعتبار ماليّته ، وترفع صلاحيته لما ذكر ، إذ مقتضاها الدوام والاستمرار ، كما أشرنا إليه في حكم البيع سابقا » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 98.
( 1 ) حتى يكون بذل المال بإزاء هذا الملك - الخارج عن قابلية الانتفاع به - سفهيا .
( 2 ) غرض المستشكل من هذه الجملة إسقاط العبد الجاني عن المالية المقومة للبيع .
( 3 ) خبر قوله : « ومجرّد » ودفع لتوهم سقوطه عن المالية ، كما لا مجال لتوهم خروجه عن ملك السيد .
( 4 ) هذا ثاني الوجهين المتقدم بقولنا : « وثانيا » والظاهر رجوع الضمير إلى « خروج الملك عن قابلية الانتفاع به » فالمعنى : أنّ تسليم خروج الملك عن قابلية الانتفاع ، كما تقدم في كلام المقابس آنفا - مع الالتزام بتعلق حق الغير برقبته - لا يوجب سقوط إضافة الملكية . فالمقصود نقص الملك فعلا ، وكون السيد مسلوب السلطنة على عبده الجاني من جهة كون الأمر - في قتله أو استرقاقه أو قبول الفداء أو العفو مجانا - راجعا إلى المجني عليه أو وليّه .
وعليه فالعبد الجاني باق على ملك مولاه متعلقا به حق الغير ، كبقاء الرهن على ملك الراهن متعلقا به حق المرتهن . فلو باعه السيد صحّ ، لكن لا منجزا ، بل موقوفا على افتكاكه عن حقّ المجني عليه ، فإن افتك - بالفداء أو العفو - كشف عن لزوم البيع ، وإلَّا كشف عن بطلانه .