فالأقوى صحة بيعه ( 1 ) ، وفاقا للمحكيّ عن العلَّامة ( 2 ) والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم ( 3 ) ، بل في شرح الصيمري : أنّه المشهور ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) قال السيد العاملي قدّس سرّه : « واختيرت صحته - أي : صحة البيع - في نهاية الاحكام والتحرير والدروس واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة . وقد سمعت ما في التذكرة . وهو ظاهر جماعة من المحشين والشارحين ، وفي الحدائق : أنّه المشهور . قالوا : والبيع حينئذ يكون موقوفا على رضا المجني عليه أو وليه . . . » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 266 ولاحظ الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 200 جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 99 الروضة البهية ، ج 3 ، ص 263 مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 171.
( 2 ) قال في القواعد : « ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه ، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد » ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 23.
وقال في التذكرة : « الأقوى بين علمائنا صحة بيع الجاني ، سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ أوجبت القصاص أو لا ، على النفس أو ما دونها » ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 42.
والمستفاد من كلمات الأصحاب : أن الأقوال في بيعه ثلاثة :
أحدها : الصحة على وجه الجواز .
ثانيها : هي مع اللزوم .
ثالثها : البطلان .
( 3 ) كفخر المحققين قدّس سرّه لعدم التعليق على ما في القواعد ، وكصاحبي الحدائق والجواهر ( 4 )( 4 ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 428 الحدائق الناظرة ، ج 18 ، ص 458 جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 383.
( 4 ) قال في المقابس : « لكنه - أي الصيمري - نسب الجواز - أي جواز البيع -