فهل يباع عليه ( 1 ) ، لحقّ المرتهن ، لاقتضاء الرهن ذلك ( 2 ) ، وإن لزم من ذلك ( 3 ) إبطال بيع ( 4 ) الرّاهن ، لتقدم ( 5 ) حق المرتهن ، أو يجبر ( 6 ) الحاكم الراهن على فكَّه من مال آخر ، جمعا ( 7 ) بين حقّي المشتري والمرتهن ( 8 ) اللازمين ( 9 ) على الراهن البائع ؟
وجهان ( 10 ) ( * ) .
شرح
الإجبار على البيع والفك هو الاحتمال الثاني أعني به عدم وجوب الفكّ . فكيف يعلَّل وجوب الفك بالجمع بين الحقين ؟
( 1 ) أي : يباع على الراهن رعاية لحق المرتهن السابق على بيع الراهن .
( 2 ) أي : بيع الرهن قهرا على الراهن الممتنع من أداء دينه وفكّ ماله المرهون .
( 3 ) أي : من بيع الرهن - قهرا على الراهن - لغاية حق المرتهن .
( 4 ) أي : بيع الرهن من المشتري من دون رضا المرتهن .
( 5 ) تعليل لقوله : « يباع عليه » .
( 6 ) هذا هو الوجه الثاني المتقدم بقولنا : « ثانيهما » .
( 7 ) تعليل لجواز الإجبار .
( 8 ) أما حق المرتهن ، فلكون العين وثيقة على ما يستحقه من الدين . وهو لازم على الراهن . وأما حقّ المشتري فلاستحقاقه المبيع الذي اشتراه من الراهن ببيع لازم .
فالجمع بين هذين الحقين يقتضي إلزام الراهن بفك الرهن من مال آخر ليخلص المبيع للمشتري .
( 9 ) صفة ل « حقّي » يعين : أنّ الحقّين ثابتان - للمشتري والمرتهن - على عهدة الراهن .
( 10 ) مبتدء مؤخر لقوله : « يباع عليه ، أو يجبر » ومجموع الجملة جواب للشرط في قوله : « فلو امتنع » .
هامش
( * ) الإنصاف عدم إمكان المساعدة على ظاهر كلام المصنف قدّس سرّه ، وذلك لأنّ