تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
القائل بصحته ( 1 ) إلَّا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأوّل ( 2 ) ، لا من حين العقد ( 3 ) ، وإلَّا ( 4 ) لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه ، كما كان يلزم في تلك المسألة كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد ، هذا . ولكن ( 1 )
شرح
كاشفة عن انتقال المال إلى المشتري من زمان دخوله في ملك الفضولي ، كما لو باع زيد يوم الخميس مال عمرو من بكر ، ثم اشتراه يوم الجمعة من عمرو ، وأجاز يوم السبت بيع يوم الخميس ، فانتقال المبيع إلى بكر يكون من يوم الجمعة لا من يوم الخميس ، إذ لو كشفت إجازته عن دخول المال في ملك بكر من يوم الخميس لزم اجتماع مالكين على مال واحد ، وهو ممتنع . ( 1 ) أي : بصحة بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع . وأما القائل ببطلانه كالمحقق صاحب المقابس ففي سعة من محذور اجتماع المالكين . ( 2 ) وهو عمرو في المثال المتقدم ، الذي انتقل المال عنه يوم الجمعة إلى الفضولي . ( 3 ) وهو عقد الفضولي يوم الخميس . ( 4 ) أي : وإن كان فكّ الرهن كاشفا عن تأثير بيع الراهن حال حدوثه لزم كون ملك المشتري رهنا للبائع . ( 5 ) أي : لو قلنا بكاشفية الإجازة في « مسألة من باع ثم ملك وأجاز » عن تأثير بيع الفضول حال حدوثه - أي يوم الخميس - لزم اجتماع مالكين على المبيع ، أحدهما المشتري بمقتضى كاشفية الإجازة ، والآخر المالك - وهو عمرو - ليصحّ منه البيع يوم الجمعة . ( 1 ) استدراك على قوله : « ولكن مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حقّ الرهانة بالفك ناقلا . . . » يعني : أن القاعدة تقتضي ناقلية فك الرهن وسقوطه ، ولكن مصير
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 540 | السيد جعفر الجزائري المروج