تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ومؤثّرا ( 1 ) من حينه ، لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه - خصوصا ( 2 ) بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ( 3 ) ممّن قارب عصرنا : من أنّ مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حينه - فإنّ ( 4 ) هذا غير متحقق في افتكاك الرهن ، فهو ( 5 ) نظير بيع الفضولي ، ثم تملكه للمبيع ، حيث إنّه لا يسع
شرح
وكالحوالة ، والإقالة المسقطة للثمن إن كان الرهن على ثمن في ذمة المشتري . ( 1 ) هذا معنى النقل ، لأنّ الإسقاط والسقوط كالإيجاد والوجود ، فلا يؤثّر السقوط المتأخر عن العقد إلَّا حال تحققه ، لا سابقا عليه . ( 2 ) مقصوده بهذه الكلمة أن الكشف في الإجازة على نحوين ، فتارة يقال باقتضاء نفس مفهومها إمضاء العقد من حينه ، كما هو مختار جماعة . وأخرى بأنّ مقتضى القاعدة في الإجازة هو النقل ، وإنّما قيل بالكشف في خصوص البيع الفضولي لأجل التعبد ، كما هو مختار المصنف قدّس سرّه . وعلى كلا القولين في الإجازة لا بدّ من القول بالنقل في الفك والسقوط ، ولكن بناء على القول الأوّل تتأكد مخالفة الفك للإجازة الكاشفة ، لحصول المباينة بين مفهوم الفك الذي هو رفع المانع ، وبين مفهوم الإجازة الذي هو إمضاء العقد . ( 3 ) كالسيد الطباطبائي والمحقق القمي قدّس سرّهما ، وتقدم كلامهما في أوّل بحث الإجازة ، فراجع ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 5 ، ص 16. ( 4 ) تعليل لقوله : « لا كاشفا عن تأثير العقد » يعني : فإنّ اقتضاء الإجازة - مفهوما أو تعبدا لإمضاء العقد من حينه - غير جار في الفك والإسقاط . ( 5 ) أي : فبيع الراهن ثم فكَّه يكون نظيرا لمسألة « من باع ثم ملك » . ووجه المماثلة بينهما : أنه - بناء على كاشفية الإجازة في مطلق العقود الفضولية - لا بد من التصرف في مدلولها بجعل إجازة الفضولي - الذي تملَّك المبيع -