كالمشتري ( 1 ) الأصيل ، فلا يجوز له ( 2 ) فسخه ، بل ولا إبطاله بالإذن ( 3 ) للمرتهن في البيع .
نعم ، يمكن أن يقال ( 4 ) : بوجوب فكَّه من مال آخر ، إذ لا يتمّ الوفاء بالعقد
شرح
لزوم العقود - من جهة الراهن قبل الفك » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 113.
وقال السيد العاملي قدّس سرّه في شرحه : « كما هو خيرة الإيضاح وجامع المقاصد ، لأنه صدر منه العقد في حال كونه مالكا ، فحقّه أن يكون لازما ، ولا مقتضى للجواز إلَّا حق المرتهن ، وهو منحصر في جانبه ، فيختص به ، لأنّ العقد فضولي بالنسبة إليه خاصة ، دون العاقد الآخر مع الفضولي ، فالعقد فيما نحن فيه لازم من جهة الراهن البائع ، والمشتري ، وجائز من جهة المرتهن خاصة » ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 118. واختاره صاحبا المقابس والجواهر ، فراجع ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 109 جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 202.
( 1 ) يعني : كلزوم البيع على المشتري من الراهن ، ولعلّ المقصود لزوم العقد على المشتري من البائع الفضولي .
( 2 ) أي : للراهن . والفرق بين الفسخ والإبطال أن الفسخ إيقاع منوط بالإنشاء ولو فعلا ، بخلاف الإبطال فقد يتحقق بالإذن للمرتهن غفلة عمّا أنشأه بنفسه من البيع .
( 3 ) سواء أذن للمرتهن بيع الرهن مرة أخرى من نفس المشتري من الراهن ، أو من غيره ، وسواء أكان بقصد استيفاء الدين أم لغاية أخرى .
( 4 ) هذا في مقام الترقي ، يعني : لا يجوز للراهن فسخ البيع ولا إبطاله ، بل يمكن أن يقال بوجوب فك المرهونة على الراهن من مال آخر ، لتوقف وجوب الوفاء ببيعه على ذلك ، فوجوب الفك يكون من باب المقدمة .
ومن هنا يظهر أن حقّ التعبير أن يكون هكذا : « بل يمكن أن يقال بوجوب