للعلم ( 1 ) بمناط المستصحب وارتفاعه . فالمقام ( 2 ) من باب وجوب العمل بالعام ، لا من مقام استصحاب حكم الخاص ، فافهم ( 3 ) .
وأمّا قياس ما نحن فيه ( 4 ) على نكاح العبد بدون إذن سيّده ، فهو قياس
شرح
وبعبارة أخرى : يعتبر في صدق « نقض اليقين بالشك » وحدة موضوع القضية المتيقنة والمشكوكة ، كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، والشك في بقائها يوم السبت . وهذا الأمر غير متحقق في المقام من جهة تبدل الموضوع ، لأن المتيقن السابق عدم تأثير بيع الرهن ، لكونه متعلق حق الرهانة ، والمشكوك اللاحق هو بيع المال الطَّلق ، لسقوط حق المرتهن عنه ، ويعمه الأمر بالوفاء حينئذ .
وبهذا ردّ صاحب الجواهر الاستصحاب ، فراجع ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 203.
( 1 ) تعليل ل « لا مجال » والمناط حق المرتهن ، والمستصحب هو عدم التأثير .
( 2 ) هذا نتيجة عدم كون المورد موضوعا لدليل الاستصحاب ، وأنّه بعد ارتفاع المانع يرجع إلى العموم .
( 3 ) لعلَّه إشارة إلى : أنّ مجرد العلم بارتفاع مناط الحدوث لا يكفي في العلم بارتفاع الحكم الناشئ عنه ، لاحتمال كون المناط حكمة غير مطردة ، لا علة يدور الحكم معها وجودا وعدما . فالشكّ في بقاء الحكم موجود مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة .
فالأولى أن يقال : إنّ التخصيص لمّا كان من الأوّل ، فبعد زمان التخصيص يرجع إلى العام وإن لم يكن له عموم زماني كما ثبت في الأصول ، بعد كون العقد عقد المالك ، بخلاف عقد الفضولي وإجازته بعد التملك ( 2 )( 2 ) راجع هدى الطالب ، ج 5 ، ص 342.
( 4 ) غرضه قدّس سرّه منع الوجه الثالث ، وهو استفادة الحكم من بطلان نكاح العبد