أنّ ( 1 ) نظير ( 2 ) ذلك ( 2 ) يتصوّر في بيع الرّاهن ، فإنّه ( 4 ) قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ، ولا ينوي الاستقلال . وقد يبيع [ استقلالا ] ( 5 ) جاهلا بالرّهن ، أو بحكمه ( 6 ) ، أو ناسيا . ولا حرمة في شيء من ذلك ( 7 ) ، فتأمّل ( 8 ) .
شرح
( 1 ) الجملة في محلّ رفع على أنّها فاعل لقوله : « ويرد عليه » .
( 2 ) التعبير « بالنظير » لأجل أنّ بيع الراهن بتوقّع الإجازة ليس من النيابة الجارية في بيع الفضولي والمرتهن كما هو واضح ، بل هذا المثال نظيرهما في مجرد عدم الاستقلال ، كما لا يخفى .
( 3 ) أي : وقوع البيع تارة بقصد الأصالة ، وأخرى بقصد النيابة .
( 4 ) أي : فإنّ الراهن العالم بالرهن وبحكمه يمكن أن يبيع لنفسه متوقعا لإجازة ذي الحق ، وهو المرتهن .
( 5 ) هذه الكلمة غير مذكورة في نسختنا ، وأثبتناها عن بعض النسخ المصححة .
وهو الأولى ، للفرق بين الراجي للإجازة وبين الجاهل بالرهن ، فالأوّل يبيع متوقعا للإجازة ، بخلاف الجاهل والناسي ، فهما يبيعان أصالة ، ولكن ليس بيعهما عدوانا على المرتهن ، لعدم تنجز النهي عليهما .
( 6 ) يعني : إذا كان الجهل بالحكم قصوريا ، لا تقصيريا .
( 7 ) أي : في بيع الجاهل - بالرهن أو بالحكم - أو في بيع الناسي .
( 8 ) هذه الكلمة مذكورة في نسختنا دون سائر النسخ ، والأولى إثباتها ، وكتب السيد الأستاذ قدّس سرّه في الهامش : « وجه التأمل على ما نقل عنه رحمه اللَّه في الدرس :
أنّه يمكن المناقشة في غير المثال الأوّل بأنّ الموجب للفساد النهي الواقعي ، وعدم تأثيره في الصور المذكورة في الحرمة لا ينفع في الحكم بالصحة ، مع عدم العذر عنه الجهل بالحكم أو لنسيانه » ( 1 )( 1 ) المكاسب ، الطبعة الحجرية المطبوعة عام 1286 ، ص 183.