هو كونه ( 1 ) موقوفا .
وهو الأقوى ( 2 ) ، للعمومات ( * ) السليمة عن المخصّص ،
شرح
بإذن الراهن ، أو إجازته ، إلَّا العتق ، فإنّه باطل إن لم يأذن » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 398.
ويؤيّده أن السيد العاملي قدّس سرّه لم يعدّ - في عبارته المتقدمة - الدروس من القائلين بالوقوف على الإجازة .
( 1 ) أي : كون بيع الراهن - بدون إذن المرتهن - موقوفا على إجازته .
( 2 ) اختار المصنف قدّس سرّه القول الثاني ، وهو صحة بيع الراهن تأهّلا ، وتوقف نفوذه على إجازة المرتهن ، واستدل عليه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : عموم وجوب الوفاء بالعقود ، وإطلاق حلّ البيع ، والتجارة عن تراض . والمانع من شمولها لبيع الراهن هو تعلق حق المرتهن بالمبيع ، ويسقط بإجازته المتعقبة ، فيلزم البيع .
فإن قلت : التمسك بعمومات إمضاء العقود والبيع موقوف على انتفاء المخصّص ، والمفروض دلالة الإجماع والأخبار على منع الراهن والمرتهن عن التصرف ، ومع قيام المخصّص لا مجال للتمسك بالعموم ، بل يتعين الحكم ببطلان بيع
هامش
( * ) الأولى التمسك بغير العمومات من الوجوه الآخر ، إذ مقتضى العمومات كون العقد سببا تامّا لترتب الأثر عليه .
ولعلّ مراده أن العمومات كما يرجع إليها في أصل التخصيص ، كذلك يرجع إليها في التخصيص الزائد . وفي المقام لمّا علم أصل التخصيص ، ولكن تردد الخاص بين كونه نفس الفرد بأن لا يتحقق النقل أصلا في بيع الراهن ، وبين كونه الاستقلال والوقوف على الإجازة ، فالثاني لقلة التخصيص متعين .