تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وإنّما الكلام ( 1 ) في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله ؟ أو يقع موقوفا على الإجازة ( 2 ) ،
شرح
الحيوان وتأبير النخل ، وسقي الأشجار ، وتجفيف الثمار ونحوها - فلا يمنع الراهن منه ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 125 مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 116 و 197. ( 1 ) يعني : لا كلام في عدم الاستقلال ، وإنّما الكلام في أنّ أثر عدم الاستقلال هل هو البطلان رأسا أم التوقف على الإجازة ؟ وهذا شروع في الجهة الأولى ، وأشار إلى إختلاف كلماتهم ، كما سيأتي التنبيه عليه . ( 2 ) الظاهر أنه إشارة إلى إختلاف القائلين بعدم بطلان بيع الراهن من أصله - وكونه موقوفا - في كون الموقوف عليه هو إجازة المرتهن خاصة ، أو هو افتكاك الرهن خاصة ، أو أحدهما على التخيير ، كما ذكر ذلك كلَّه في المقابس ، فقال : « وذهب آخرون إلى أنها لا تبطل من الأصل ، وهؤلاء بين قائل بأنّها تقف على إجازة المرتهن ، فإن أجاز صحّت ولزمت ، وإلَّا بطلت ، وقائل بأنّها تلزم من طرف الراهن من حين وقوعها ، فمتى ارتفع المانع بأن يجيز المرتهن أو ينفك الرّهن نفذت . وقائل بأنّها تلزم بالإجازة أو الانفكاك ، ولم يتعرض لغير ذلك . ومتردّد في لزومها بالانفكاك » ثمّ نقل عبائر أرباب الأقوال المزبورة ، فراجع ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 106. ولم يتعرّض في عبارته لما إذا أسقط المرتهن حقّ الرهانة ، وإنّما أضافه المصنف قدّس سرّه استقصاء للاحتمالات ، من جهة كونه من الحقوق القابلة للإسقاط . وربّما يستفاد من بعض توقف عقد الراهن على إسقاط المرتهن حقّه ، وعدم العبرة بإجازته ، لعدم كونه مالكا ، كما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه وناقش فيه ، فراجع ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 200.
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 485 | السيد جعفر الجزائري المروج