تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وجمهور المتأخرين ( 1 ) - عدا شاذّ منهم ( 2 ) -
شرح
النهاية - في توقفه على إذن المرتهن وإجازته - الوسيلة وغيرها ممّا تأخر عنها ، وهو كثير » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 264. وعدّ صاحب المقابس ابن حمزة من أصحاب القول الأوّل مستظهرا ذلك من قوله : « فإن أذن المرتهن له في التصرف صح » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، ص 106 الوسيلة ، ص 266. وعلى كلّ فدعوى المصنف قدّس سرّه صراحة عبارة الوسيلة في وقوع البيع موقوفا على الإجازة ، متوقفة على ظهور « الإذن » في الرضا أعمّ من أن يكون سابقا على البيع أو لاحقا له ، وإلَّا فمع مقابلة الإذن والإجازة واختصاص الأوّل بالسابق يشكل دعوى الظهور فضلا عن الصراحة . ( 1 ) ففي مفتاح الكرامة : « إذا تصرف الراهن بما يمنع منه ، فإن كان بعقد أو بعتق كان موقوفا على إجازة المرتهن ، كما في النهاية وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد ، وشرحه لولده ، واللمعة ، والمقتصر ، وغاية المرام ، والميسية ، وإيضاح النافع ، والمسالك ، والروضة ، والكفاية ، والرياض » ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 116. ( 2 ) لعلّ مراده بالشاذ هو الشهيد قدّس سرّه على ما حكاه صاحب المقابس ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، ص 106عن الدروس ، فإنّه جوّز بيع المرتهن إن كان بإذن الراهن أو بإجازته ، واقتصر في بيع الراهن على إذن المرتهن . وظاهره عدم كفاية لحوق الإجازة في الصحة ، فيكون الشهيد قدّس سرّه موافقا للقدماء القائلين بالبطلان . قال في الدروس - بعد حكمه بمنع الراهن عن إجارة العين المرهونة ، وعتق المملوك - : « ولو أذن المرتهن في ذلك كله جاز . وكذا لا يتصرّف فيه المرتهن إلَّا