أو سقوط ( 1 ) حقه بإسقاطه أو بالفكّ .
فظاهر عبائر جماعة من القدماء ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) الأوّل ، إلَّا أنّ صريح الشيخ في النهاية ( 4 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 5 )
شرح
( 1 ) فالسقوط عدل للإجازة ، ويتحقق تارة بإسقاط المرتهن حقه ، وأخرى بفكّ الرهن .
( 2 ) كالشيخ المفيد ، وشيخ الطائفة في الخلاف والمبسوط ، وسلَّار ، والقاضي في المهذّب ، وابن إدريس قدّس سرّهم ، وقد نقل صاحب المقابس عبائرهم ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، ص 105 و 106.
ففي المقنعة : « فإذا رهن الإنسان شيئا وقبضه المرتهن منه ، لم يكن للراهن والمرتهن أن يتصرّفا فيه . . . ثم قال : فإن باع الراهن العقار كان بيعه مفسوخا ، وإن أستأنف إجارته كانت باطلة » ( 2 )( 2 ) المقنعة ، ص 622.
( 3 ) يعني : جماعة من المتأخرين ، ولم أظفر بمن حكم بفساد بيع الراهن بدون إذن المرتهن ، إلَّا ما يظهر من الدروس ، ولم أجد نسبة القول إليهم في مفتاح الكرامة والمقابس ( 3 )( 3 ) لاحظ : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 264 وج 5 ، ص 116.
نعم ، حكم المحقق قدّس سرّه في البيع بمنع بيع الرهن بدون الإذن ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 17، وإطلاقه ينفي صحته لو لحقه الإجازة . ولكنه صرّح في كتاب الرهن بوقوف بيع الراهن على الإجازة ( 5 )( 5 ) المصدر ، ص 82، وهو أعلم بما قال .
( 4 ) لكون الشيخ قدّس سرّه قائلا - في كتاب النهاية - بجواز العقد الفضولي ، ويتفرع عليه صحة بيع الراهن موقوفا على الإجازة .
( 5 ) نسب كلا القولين إلى ابن حمزة ، فقال السيد العاملي قدّس سرّه : « وممّا وافق