تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
والقسم الرابع ( 1 ) وهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرّض لها
شرح
كتابة أبيه . القسم الرابع : عدم كون إبقائها في ملك المولى معرّضا لعتقها ( 1 ) معطوف على قوله في ( ص 296 ) : « فمن موارد القسم الأوّل » وكان مقتضى السياق أن يقال : « ومن القسم الرابع . . . » أو « وأمّا القسم الرابع » ليكون قرينا لقوله : « وأما القسم الثاني » . كما أن الأولى حذف الواو ، ليكون قوله : « هو ما كان . . . » خبرا للقسم الرابع . وكيف كان فالمقصود بالقسم الرابع هو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل ، لكون المناط في منع بيعها انعتاقها على ولدها ، ومن المعلوم توقف الانعتاق على أن يرث الولد أباه ، فإذا حرم من الإرث لم يؤثر بقاؤها - في ملكه - في حريّتها ، فجاز بيعها . والحرمان من الإرث إمّا لعدم ثبوت المقتضي للإرث ، وهو النسب الشرعي . وإمّا لوجود المانع منه . والأوّل - أي : عدم ثبوت النسب - إمّا أن يكون من طرف الأب ، وإمّا من طرف الأمّ ، وفي كلّ منهما فقد يكون واقعيا كالفجور طوعا أو إكراها عليه ، وقد يكون ظاهريا بمقتضى الإقرار ، كما سيأتي توضيح الكلّ . والثاني - وهو وجود المانع عن الإرث - لا فرق فيه بين كونه القتل ، بأن قتل الولد أباه ، أو الإرتداد ، أو الرّقّية . وأجمل المصنف قدّس سرّه الكلام في هذا القسم ، وفصّله صاحب المقابس قدّس سرّه في صور ست ، وهي الصورة التاسعة عشر ، إلى الرابعة والعشرين ، وأشار إلى من استثنى جميعها أو بعضها من عموم منع بيع أُمّ الولد . فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 89 - 90.
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 477 | السيد جعفر الجزائري المروج