الرجوع إلى القيمة ( 1 ) أو بدونه ( 2 ) . وتمام الكلام يحتاج إلى بسط ( 3 ) لا يسعه الوقت .
ومنها ( 4 ) : ما إذا كان علوقها
شرح
القيمة إلى المنذور له ، وجوه ، بل أقوال . وتنقيح المسألة منوط ببسط في البحث ، ولا مجال له فعلا ، لضيق الوقت ، هذا .
( 1 ) هذا إشارة إلى أوّل وجهي الاحتمال ، فهو الوجه الثاني في المسألة .
( 2 ) أي : بدون الرجوع ، وهذا إشارة إلى ثاني وجهي الاحتمال ، وهو ثالث الوجوه في المسألة .
( 3 ) وقد بسط المحقق الشوشتري قدّس سرّه الكلام في الصورة الرابعة عشر كما تعرض لجملة من أحكام نذر التصدق في سادس أسباب خروج المال عن الملك الطلق ، وهو تعلق حق النذر به ، فراجع .
7 - إذا حملت من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته
( 4 ) معطوف على قوله : « ومن القسم الثالث » وهذا آخر موارده ، وهو : ما إذا كانت الأمة ملكا لعبد ، كاتب مولاه كتابة مشروطة - أي يتوقف تحرّره على أداء تمام مال الكتابة ، ولا ينعتق منه شيء بنسبة النجوم - ثم عجز عن أداء مال الكتابة ، ففسخت ، وقد حملت أمته منه قبل حلّ عقد الكتابة . فحكى الشهيد الثاني قدّس سرّه عن بعض الأصحاب أنه يجوز لمولى العبد بيع هذه الأمة المستولدة . وتعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام في الصورة الخامسة عشر ، فراجع ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 87.
ولمّا كان الكلام في موارد القسم الثالث أعني به جواز بيع أُمّ الولد لسبق حقّ على الاستيلاد ، وكان الاستثناء مخرجا عن الحكم مع بقاء الموضوع وهو صدق أُمّ الولد ، وكان صغروية علوقها من المكاتب للقسم الثالث غير خالية عن الخفاء ، فلا بأس بتوضيح صغرويته له ، فنقول وبه نستعين ، وبوليّه الإمام المهدي المنتظر صلَّى اللَّه عليه وعلى آبائه الطاهرين - ما طلعت الشمس وأضاء القمر - نستجير :