أو النقل من قبله لديونه ( 1 ) ، أمّا ( 2 ) الانتقال عنه بسبب - يقتضيه الدليل - خارج ( 3 ) عن اختياره ، فلم يثبت ( 4 ) ، فلا مانع ( 5 ) شرعا من استرداد عينها .
والحاصل ( 6 ) : أنّ منع الاستيلاد عن استرداد بائعها لها يحتاج إلى دليل مفقود .
أللَّهم إلَّا أن يدّعى ( 7 ) : أنّ الاستيلاد حقّ لامّ الولد مانع عن انتقالها عن
شرح
( 1 ) أي : غير ثمن رقبتها ، وإلَّا فيجوز بيعها فيه كما ورد في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ( ص 299 ) .
( 2 ) يعني : أمّا منع الانتقال عن المالك بسبب خارج عن إختيار السيد فغير ثابت ، كما لو جنت على غير مولاها عمدا ، حيث يجوز للمجني عليه أو وليّه الاسترقاق ، كما سبق في مورد القسم الأوّل ، فراجع ( ص 389 ) .
( 3 ) هذا و « يقتضيه » وصفان ل « سبب » .
( 4 ) جواب « أما الانتقال » والضمير المستتر راجع إلى الانتقال باعتبار مضافه المحذوف وهو المنع .
( 5 ) جواب « لو قيل » .
( 6 ) هذا حاصل قوله : « نعم ، لو قيل . . . فلا مانع شرعا من استرداد عينها » يعني : أنّ حق ذي الخيار بفسخ العقد واسترداد أُمّ الولد معلوم ، ومانعية الاستيلاد عن استرداد العين - حتى يرجع إلى البدل - منوطة بدليل مفقود ، إذ المفروض اختصاص دليل المنع بالنقل الاختياري ، وعدم إطلاق له يشمل النقل القهري ، كانتقال المبيع إلى البائع بسبب الفسخ .
( 7 ) الغرض من هذه الدعوى ترجيح الانتقال إلى القيمة على حقّ الفسخ المقتضي لجواز استرداد العين ، ومحصلها : أنّ الاستيلاد يحدث حقّا للأمة ، موجبا لسلب سلطنة المولى على التصرفات الناقلة لها عن ملكه ، سواء أكان الإخراج عن الملك لرعاية حق مالكيته ، أم لرعاية حقّ غيره كالراهن إذا جعلت رهنا على دين