ومنها ( 1 ) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها . وهذا في ( 2 ) الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لا حقة ، بل يلزم المولى الفداء . وأمّا لو قلنا ( 3 ) بأنّ الجناية اللَّاحقة أيضا ترفع المنع لم يكن فائدة في فرض تقديمها .
شرح
يستصحب ، فلا ثمرة حينئذ بين القولين .
أو إشارة إلى : أنّ القابلية للبيع حين الحجر كافية في جواز البيع ، وهي حاصلة ، إذ المفروض تأخر الاستيلاد عن الحجر .
3 - إذا حملت بعد الجناية على غير مولاها خطأ
( 1 ) معطوف أيضا على قوله : « ومن القسم الثالث » وهو ما إذا حملت من مولاها بعد ما جنت على أجنبي خطأ ، وجواز البيع هنا مبني على ما حكاه صاحب المقابس عن موضع من المبسوط والتهذيب والمختلف - فيما لو جنت بعد الاستيلاد - من تعيّن الفداء على المولى ، خلافا لما نسب إلى المشهور من التخيير بينه وبين تسليمها إلى المجنيّ عليه .
وأمّا بناء على المشهور من أن الجناية اللاحقة للاستيلاد - كالسابقة عليه - ترفع منع بيعها ، فلا ثمرة في فرض سبق الجناية على الاستيلاد ، لجواز بيعها على كلّ منهما .
وتعرّض صاحب المقابس لهذا المورد في الصورة العاشرة ، وأحال التفصيل إلى الصورة الرابعة ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 85.
( 2 ) أي : جواز البيع في الجناية السابقة على الاستيلاد إنّما هو لو قلنا بالتفصيل بين سبق الجناية ولحوقها ، وأنه يتعين في اللاحقة الفداء على المولى ، فيقال بجواز البيع في السابقة على الاستيلاد ، فيحصل الفرق بين الجناية السابقة واللاحقة .
( 3 ) كما هو المشهور ، فلا جدوى في فرض تقديم الجناية ، لأنّ جنايتها مطلقا توجب التخيير بين الفداء وبين دفعها إلى المجني عليه .