ووقوعه بدونه .
وعن الإرشاد ( 1 ) والقواعد : التردّد . وتمام الكلام في باب الرّهن ( 2 ) .
ومنها ( 3 ) : ما إذا كان علوقها
شرح
على تقدير وجود الولد ، بخلافه بدون الإذن . وقال السيد العاملي بعد حكايته :
« وهو قوي موافق للأصول والاعتبار إن لم يكن خارقا للإجماع على الخلاف » ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 123 و 124.
( 1 ) هذا أيضا معطوف على « عن الشرائع » وهذا إشارة إلى قول رابع ، وهو التردد في حكم المسألة ، وعدم ترجيح منع البيع أو جوازه ، قال به جمع كالعلَّامة في الإرشاد والقواعد . بل استظهر السيد العاملي قدّس سرّه كون التوقف مقتضى اقتصار آخرين على نقل الخلاف من دون ترجيح كالعلَّامة في التلخيص ، وفخر المحققين ، وابن السيد العميد في تخليص التخليص ، والشهيد في الدروس وغاية المراد ، والفاضل السبزواري في الكفاية ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 123 و 124.
( 2 ) إذ المسألة محرّرة هناك ( 3 )( 3 ) لاحظ جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 208 - 211، وإن تعرّض صاحب المقابس لتفصيل الكلام هنا . فراجع ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 81 - 84.
2 - إذا كان الحمل بعد إفلاس المولى والحجر عليه
( 3 ) معطوف على قوله : « ومن القسم الثالث » وتأنيث الضمير باعتبار موارد القسم الثالث . فالمقصود بيان حكم بيع أُمّ الولد - لو حجر الحاكم أموال سيّدها - بشرطين :
أحدهما : أن يكون العلوق والحمل بعد الحجر ، فلو تأخّر الحجر عن الاستيلاد لم يصحّ بيعها لأداء حقّ الغرماء .
ثانيهما : أن تكون أُمّ الولد فاضلة عن مستثنيات الدين ، فلو كانت خادمة