مضافا إلى ظهورها ( 1 ) في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا ( 2 ) عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع .
ومن [ موارد ] القسم الثالث ( 3 ) - وهو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد - ما إذا كان علوقها بعد الرّهن ( 4 ) ، فإنّ المحكَّي عن الشيخ والحلَّي وابن زهرة والمختلف والتذكرة واللمعة والمسالك والمحقق الثاني والسيوري
شرح
( 1 ) هذا ثاني وجهي ترجيح أخبار الإرث على عموم منع بيع أُمّ الولد ، ومحصله : أنّ قاعدة منع بيعها ظاهرة في كون المولى ممنوعا عن النقل الاختياري دون القهري ، فلا إطلاق في أدلة المنع يشمل النقل القهري حتى يقع التعارض بينها وبين دليل شراء المملوك ليرث قريبه .
( 2 ) أي : في ما لو مات قريبها ولم يخلَّف غير أُمّ الولد ، حيث إنّها تشترى منه إمّا برضى مولاها وإمّا قهرا عليه .
هذا ما يتعلق بموارد الاستثناء في القسم الثاني .
القسم الثالث : بيعها لحقّ سابق على الاستيلاد
( 3 ) معطوف على قوله : « فمن موارد القسم الأوّل » المتقدم في ( ص 296 ) وتعرّض في هذا القسم لموارد سبعة يجمعها : تعلَّق حقّ بها سابق على الاستيلاد ، فتزاحم الحقوق .
1 - إذا كان الحمل بعد الرهن
( 4 ) هذا هو المورد الأوّل ، وهو ما إذا صارت الأمة مرهونة على دين ، ثم حملت من مولاها . وجواز بيعها منوط بتمامية أمرين :
أحدهما : عدم بطلان الرهن بنفسه بمجرد الاستيلاد الموجب لخروج الأمة عن الطَّلق .
وثانيهما : عدم وجوب إبدالها بعد الحمل بمال آخر ليكون وثيقة للدين .
والأمر الأوّل متفق عليه ، والثاني مشهور كما ذكره في المقابس .