تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
مضافا إلى ظهورها ( 1 ) في رفع سلطنة المالك ، والمفروض هنا ( 2 ) عدم كون البيع باختياره ، بل تباع عليه لو امتنع . ومن [ موارد ] القسم الثالث ( 3 ) - وهو ما يكون الجواز لحقّ سابق على الاستيلاد - ما إذا كان علوقها بعد الرّهن ( 4 ) ، فإنّ المحكَّي عن الشيخ والحلَّي وابن زهرة والمختلف والتذكرة واللمعة والمسالك والمحقق الثاني والسيوري
شرح
( 1 ) هذا ثاني وجهي ترجيح أخبار الإرث على عموم منع بيع أُمّ الولد ، ومحصله : أنّ قاعدة منع بيعها ظاهرة في كون المولى ممنوعا عن النقل الاختياري دون القهري ، فلا إطلاق في أدلة المنع يشمل النقل القهري حتى يقع التعارض بينها وبين دليل شراء المملوك ليرث قريبه . ( 2 ) أي : في ما لو مات قريبها ولم يخلَّف غير أُمّ الولد ، حيث إنّها تشترى منه إمّا برضى مولاها وإمّا قهرا عليه . هذا ما يتعلق بموارد الاستثناء في القسم الثاني . القسم الثالث : بيعها لحقّ سابق على الاستيلاد ( 3 ) معطوف على قوله : « فمن موارد القسم الأوّل » المتقدم في ( ص 296 ) وتعرّض في هذا القسم لموارد سبعة يجمعها : تعلَّق حقّ بها سابق على الاستيلاد ، فتزاحم الحقوق . 1 - إذا كان الحمل بعد الرهن ( 4 ) هذا هو المورد الأوّل ، وهو ما إذا صارت الأمة مرهونة على دين ، ثم حملت من مولاها . وجواز بيعها منوط بتمامية أمرين : أحدهما : عدم بطلان الرهن بنفسه بمجرد الاستيلاد الموجب لخروج الأمة عن الطَّلق . وثانيهما : عدم وجوب إبدالها بعد الحمل بمال آخر ليكون وثيقة للدين . والأمر الأوّل متفق عليه ، والثاني مشهور كما ذكره في المقابس .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 454 | السيد جعفر الجزائري المروج