شرح
ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها » ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، ص 404 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث : 1. بإلقاء خصوصية الأمّ والبنت ونحوهما ، وإرادة « المملوك » من الجميع .
والنسبة بين هذه النصوص وبين ما دلّ على منع بيع أُمّ الولد - كما في المقابس وحاشية المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) حاشية المكاتب ، ص 120- عموم من وجه ، لأنّ دليل المنع يقتضي منع بيع أُمّ الولد مطلقا ، سواء أكانت وارثة أم لم تكن . ودليل « شراء المملوك من تركة قريبه » مطلق أيضا يشمل كون الوارث أُمّ ولد وغيرها من الأب والابن والبنت والأخت ، فيجتمعان فيما إذا كان قريب الميت أُمّ ولد .
فإمّا إن يخصّص عموم منع نقل أُمّ الولد ، ويقال بجوازه لو كانت وارثة لقريبها . وإمّا أن يخصّص عموم وجوب شراء المملوك ، ويقال بعدم جواز شراء أُمّ الولد لو كانت وارثة . وإمّا أن يتساقط الدليلان ، ويرجع إلى دليل آخر من عموم صحة البيع ، أو استصحاب المنع . ورجّح المصنف قدّس سرّه الاحتمال الأوّل بالإجماع .
هامش
( * ) لكن النسبة بين النصوص المستفيضة الواردة في شراء الأم لتنعتق وترث ، وبين عموم المنع هو العموم المطلق ، فيتعيّن التخصيص ، وإلَّا لزم طرحها رأسا ، لعدم تكفلها لحكم غير الأمّ . ولم يظهر وجه جعل النسبة في المقابس عموما من وجه مع تصريحه بأنّ جملة منها وردت في الأمّ والأخت والبنت .
ثم لو سلَّم ذلك فالترجيح بالإجماع المحتمل مدركيته لا يخلو من شيء .
وكذا بدعوى كون الشراء للإرث عنوانا ثانويا طرء على أُمّ الولد ، فيندرج المورد في العناوين الثانوية المتقدمة على أحكام العناوين الأوّلية . ولو انفتح هذا الباب لم يختص بالمقام ، بل يعم جميع الحقوق الثابتة لامّ الولد الموجبة لجواز بيعها .
وهو كما ترى .