تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فتشترى من مولاها لتعتق ( 1 ) [ للعتق ] وترث قريبها .
شرح
الإجماع عليه في الإنتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح » ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة ، ج 19 ، ص 67. وفي الجواهر - بعد قول المحقق : « وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك ، اشتري المملوك من التركة ، واعتق ، وأعطي بقية المال » ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 15- ما لفظه : « بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه » ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 39 ، ص 50. وأمّا أُمّ الولد فقد صرّح جماعة بأنّها كسائر المماليك تشترى بالقيمة السوقية ، وتعتق وترث ما بقي من التركة . وادّعى ابن فهد قدّس سرّه عليه الإجماع كما نقله عنه في المقابس . قال المحقق الشوشتري في الصورة السادسة والعشرين : « والقول باستثنائها خيرة الشهيدين في الروضة واللمعة والمسالك ، والسيوري في كتابيه ، وأبي العباس ، والمحقق الكركي ، واختاره ابن سعيد في النزهة أيضا ، ونقله من العماني . وحكى أبو العباس في المهذّب إجماع الأصحاب . وليس ببعيد ، فإنّه الظاهر من إطلاق فتاوى الأصحاب في كتاب المواريث » . ثم استدل عليه بالنصوص وبوجوه اعتبارية ، فراجع ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 91. وذهب المصنف قدّس سرّه أيضا إلى وجوب شرائها من مولاها لتنعتق ، واستدل عليه بما سيأتي في المتن . ( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وهو موافق لما في المقابس الذي يكون كالأصل لكلمات المصنف في هذه المسألة . وفي نسختنا « للعتق » والمعنى واحد .