تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
الواقع وبقائها ( 1 ) في الواقع على صفة الرقية للمشتري لا يجوّز ( 2 ) البيع ، بل الحرية الواقعية وإن تأخّرت أولى من الظاهرية ( 3 ) وإن تعجّلت . ومنها ( 4 ) : ما إذا مات قريبها وخلَّف تركة ، ولم يكن له وارث سواها ،
شرح
( 1 ) معطوف على « كونها » وضمير « له » راجع إلى المشتري . ( 2 ) خبر قوله : « ومجرّد صيرورتها » ووجه عدم الجواز ما تقدم آنفا من أنّ المقصود بالبيع - في مثل البيع على من تنعتق عليه - هو الانعتاق واقعا ، وزوال الرقية عنها بالمرّة ، لا مجرّد حريتها في ظاهر الشرع بحسب الإقرار . مضافا إلى : أن تشبث أُمّ الولد بالحرية حكمة ، وليست علَّة ليدور جواز نقلها عن ملك المولى مدارها . ( 3 ) لكون الحرية الظاهرية في معرض الزوال برجوع المقرّ عن إقراره ، بخلاف الواقعية المترتبة على موت المولى ونصيب الولد منها . ثم إن المصنف قدّس سرّه تعرض لنظير هذا المورد في مستثنيات بيع العبد المسلم من الكافر المقرّ بحريته ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 339، وعلَّل فساد البيع بخلل إما في المبيع لو كان حرّا واقعا ، أو في المشتري إن كان كاذبا ، فيلزم دخوله في ملكه ، والمفروض انتفاء السبيل على المسلم . وهذا التعليل لتكفّله لحكم جهل البائع بصدق المقرّ لعلَّه أولى مما أفاده هنا ، فتدبّر . 6 - إذا مات قريبها وله مال ، وهي وارثته ( 4 ) معطوف على قوله : « فمن موارده » أي : ومن موارد القسم الثاني : ما إذا مات قريبها من أب أو أخ أو أخت ، وخلَّف تركة ، ولم يكن للميت وارث سوى أُمّ الولد . والحكم في كلَّي المملوك هو وجوب شرائه من التركة وإعتاقه ، ولو فضل شيء من الإرث كان له . ونقل الإجماع عليه مستفيض ، ففي المستند : « وادعى