أو إعتاقها ( 1 ) عليه قهرا .
وكذلك ( 2 ) بيعها ممّن أقرّ بحرّيتها .
شرح
على الممتنع .
( 1 ) معطوف على « وجوب » وهذا هو الاحتمال الثالث ، احتمله في المقابس بناء على صحة البيع .
5 - بيعها على من أقرّ بحرّيتها
( 2 ) يعني : ويلحق ببيعها على من تنعتق عليه : بيعها على من أقرّ بأنّها حرّة فعلا وليست أمة ، فيكون شراؤها مقدمة لتعجيل انعتاقها .
قال في المقابس : « الثلاثون : إذا بيعت ممّن أقرّ بحرّيّتها ، وهذه أولى بالجواز وإن لم ينصّوا عليها هنا ، لأنّ هذا البيع لا يقتضي تملكا في حقّ المشتري بحسب ظاهر إقراره . ويحتمل المنع هنا ، لاحتمال كذب المقرّ ، فيؤدّي إلى رقيّتها واقعا . والحرية الواقعية وإن تأخّرت أولى من ذلك » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 93.
والوجه في إلحاق هذا المورد بالبيع على من تنعتق عليه هو كون المعاملة طريقا إلى حريتها من دون استقرار الملكية للمشتري ( 2 )( 2 ) راجع هدى الطالب ، ج 6 ، ص 335 و 338.
وأمّا تصوير البيع هنا - مع علم المشتري بعدم دخول المبيع في ملكه ، وتقوّم البيع بالتمليك والتملَّك - فيمكن بالالتزام بكفاية القصد إلى النقل في نظر المشتري وإن لم يمضه الشارع ، كما تعقلوه في مسألة الفضولي إذا كان غاصبا وقصد البيع لنفسه ، من كفاية الملكية الادعائية . وكذا في المقام ، فالمشتري من حيث كونه مقرّا بحرية المبيع فهو مسلَّط للبائع على الثمن مجانا ، ولا مانع منه ( 3 )( 3 ) المصدر ، ج 4 ، ص 551.
هذا تقريب صحة بيعها ممن أقرّ بحريتها . ولكن اعترض المصنف على جواز