فلو لم يف المشتري ( 1 ) احتمل وجوب استردادها ( * ) كما عن الشهيد الثاني ( 2 ) ( 1 ) . ويحتمل ( 3 ) إجبار الحاكم أو العدول للمشتري على الإعتاق ،
شرح
إسقاط شرط العتق لكونه حقّا له تعالى ، ثم رجّح المنع مرّة أخرى ، فراجع ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 93.
( 1 ) يعني : بناء على صحة البيع بشرط العتق - إمّا لكونه تعجيل خير وإمّا لكونه عتقا حقيقة كما تقدم في المورد السابق - فإن وفى المشتري بالشرط وأعتقها فهو ، وإن تخلَّف عن الإعتاق احتمل وجوه ثلاثة :
الأوّل : أنه يجب على البائع فسخ البيع وإعادة أُمّ الولد إلى ملكه ، لتنعتق بعد وفاته .
ثانيها : أنّ المشتري يلزم بالإعتاق ، فإن وجد الحاكم الشرعي أجبره عليه ، وإن لم يوجد أجبره عدول المؤمنين .
الثالث : أنّه لا حاجة إلى الإجبار ، بل مجرد امتناع المشتري عن العمل بالشرط يحقّق ولاية الحاكم على إعتاقها عليه قهرا ، من دون إناطته بإجباره عليه وإبائه عنه .
( 2 ) كما احتمل قدّس سرّه وجوب الفسخ على الحاكم . ولعلّ وجه وجوب استردادها من المشتري هو : أنّ بيع أُمّ الولد كما يكون ممنوعا تكليفا مطلقا أي بدون شرط العتق ، فكذا مع شرطه إن لم يتعقبه العتق خارجا ، فإذا تحقق البيع المشروط بالعتق ولم يتعقبه لزم حلّ ذلك البيع باسترداد الأمة .
( 3 ) معطوف على « احتمل » وهذا هو الاحتمال الثاني ، ووجه ولاية الحاكم
هامش
( 1 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 260 والحاكي عنه صاحب المقابس ، ص 93
( * ) بناء على كون العتق الخارجي شرطا لصحة بيعها ، وأمّا بناء على كون المجوّز للبيع نفس شرط العتق ، فوجوب الاسترداد غير ظاهر ، بل يجبر المشتري على الوفاء بالشرط ، أو تعتق عليه قهرا .