[ أو مالها ] ( 1 ) ، أو عوض بضعها ، أو وجود من يؤخذ ( 2 ) بنفقتها ، أو بيت المال .
وهو ( 3 ) حسن .
ومع عدم ذلك كلَّه ( 4 ) فلا يبعد المنع عن البيع أيضا ،
شرح
وكسبها ، وعوض بضعها دواما ومتعة ، بل وتحليلا إن كان المحلَّل له ينفق عليها ، وكذلك المتمتع بها . وإن كان عوض البضع لا يفي بالنفقة ، ومن بيت المال ووجوه الخيرات ، وتبرع المنفقين ، وإنفاق من يجب عليهم للرّحم ، وقبول الهبة وغيرها من أنواع التمليكات الممكنة ، فمع التمكن من ذلك بما يتحمّل عادة وجب الصبر على ذلك . . . » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 91.
( 1 ) هذه الكلمة مشطوب عليها في نسختنا ، ولكنها ثابتة في سائر النسخ ، والأولى إثباتها ، لكونها مذكورة في عبارة المقابس المتقدمة التي لا يبعد كونها مأخذا لما في المتن . وعلى كلّ فالمراد بالمال ما حصل لها من غير جهة الكسب - بناء على القول بمالكيتها - سواء أكان سابقا على عجز مولاها عن الإنفاق أم لاحقا له .
( 2 ) وهو الزوج الدائم ، لأنّه يؤخذ بنفقة الزوجة الدائمة دون المنقطعة ، فإنّه لا نفقة لها عليه ، وإنّما تستحق عليه عوض البضع فقط . وعبارة القواعد - وهي التزويج - مشتملة على عوض البضع ومن يؤخذ بنفقتها ، فإنّ المأخوذ بالنفقة ليس إلَّا الزوج في النكاح الدائم . فالمراد بعوض البضع هو المهر في النكاح المنقطع .
واحتمال أن يراد ب « من يؤخذ بنفقتها » الحاكم ، ممنوع ، لتقدم ذكره في القواعد بقوله : « أنفق عليها من بيت المال » لوضوح أن ولاية التصرف فيه تكون للحاكم .
( 3 ) يعني : وما ذكره في القواعد - من عدم جواز البيع مهما أمكن - حسن .
( 4 ) أي : ومع عدم إمكان شيء ممّا ذكر - من الكسب والمال وعوض البضع والزوج وبيت المال - فلا يبعد منع بيع أُمّ الولد ، كما منع منه إن أمكن شيء من سبل