ومنها ( 1 ) : بيعها على من تنعتق عليه - على ما حكي عن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة ( 1 ) - لأنّ فيه ( 2 ) تعجيل حقّها .
شرح
3 - بيعها على من تنعتق عليه
( 1 ) معطوف أيضا على قوله في ( ص 428 ) : « فمن موارده » وهذا مورد ثالث من القسم الثاني الذي يكون جواز بيع أُمّ الولد لأجل عروض حقّ لها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد . وهو بيعها من قريبها بحيث تنعتق على المشتري ، ولا يستقرّ تملكه لها ، كما لو إشتراها أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها ، أو غيرهم ممّن لا يتملَّكها . وقال بجواز بالبيع هنا جماعة ، واختاره صاحب المقابس أيضا .
قال قدّس سرّه في الصورة التاسعة والعشرين : « فإنّه - أي البيع - صحيح ، على ما اختاره الشهيد في اللمعة ، والسيوري في كنز العرفان ، وأبو العباس ، والصيمري ، والمحقق الكركي . ويظهر من الشهيد في الدروس : أنه مسبوق بهذا القول . وهذا هو الظاهر من الروضة والمسالك ، واللازم من قول من جوّز بيع المسلم على الكافر إذا كان ممّن ينعتق عليه » .
ثم استدلّ على الجواز بوجود المقتضي ثبوتا ، وفقد المانع عنه ، وسيأتي توضيحه . واستدلّ في المتن بوجوه ثلاثة ، كما سيظهر .
( 2 ) أي : في البيع ، وهذا أوّل الوجوه ، وهو مذكور في شرح اللمعة بقوله :
« فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع عن البيع لأجل العتق » ( 2 )( 2 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 259وعبارة المقابس شرح له . ومحصّله : وجود المقتضي وفقد المانع .
أمّا الأوّل فلأنّ المعتبر في البيع كون البائع والمشتري أهلا للتمليك والتملك ، والمبيع مملوكا ، وهو متحقق حسب ، الفرض .
هامش
( 1 ) حكاه عنهم في مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 93 ولاحظ : اللمعة ، ص 94 كنز العرفان ، ج 2 ، ص 129 المهذب البارع ، ج 4 ، ص 106 غاية المرام ( مخطوط ) ؟ جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 99