لأنّ ( 1 ) الشك إنّما هو في طروء ما هو مقدّم على حقّ الاستيلاد ، والأصل عدمه ( 2 ) .
مع إمكان ( 3 ) معارضة الأصل بمثله لو فرض ( 4 ) - في بعض الصور - تقدّم الإسلام على المنع عن البيع .
شرح
العملي . للقطع بعدم سلطنة الكافر على الأمة المسلمة ، هذا . وسيأتي الوجهان الآخران .
( 1 ) هذا تقريب جريان استصحاب المنع ، وتقدم بيانه آنفا .
( 2 ) أي : عدم طروء حقّ لامّ الولد المسلمة مقدّم على حق الاستيلاد .
( 3 ) هذا وجه ثان لعدم المجال للتمسك بالاستصحاب ، وحاصله : أنّ استصحاب المنع قبل إسلامها لا يوافق المدّعى ، وهو عدم الجواز في جميع الصور ، فيكون الدليل أخص من المدعى .
توضيحه : أنّه إذا كان إسلامها بعد الوطئ وقبل استقرار النطفة في الرحم - بناء على صيرورتها أُمّ ولد باستقرارها في الرحم - تعارض استصحاب المنع مع استصحاب الجواز ، ويتساقطان .
وكذا لو أسلمت ، ثم وطأها مولاها شبهة ، فحملت منه ، فيتعارض استصحابا المنع والجواز .
وكذا لو تقدم الإسلام على ما هو متمّم لمانعية الاستيلاد عن البيع ، كما لو استولدها ، ولكن جاز بيعها في ثمن رقبتها لإعسار المولى ، فأسلمت ، وتجدّد اليسار قبل أن يجبره الحاكم الشرعي على البيع ، فيستصحب وجوب البيع عليه قبل يساره ، كما يستصحب منع البيع الحادث بالاستيلاد مع تجدد اليسار ، فيتعارض الاستصحابان ، ويتساقطان .
( 4 ) أي : لو فرض تقدم الإسلام على منع بيعها للاستيلاد .