تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
فإنّه يدفع ( 1 ) هو وأمواله إلى أولياء المقتول . هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل ، وهو ما إذا عرض لامّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد .
شرح
وغيرهما ، والمرويّ في الصحيح وغيره . فإذا استرقّوا القاتل وملكوا أمواله فأُمّ الولد منها ، لكونها مملوكة ، ولهم التصرف فيها بما شاؤوا . وإن قتلوه وقلنا بأنّ لهم حينئذ ماله بتمامه بمجرّد الدفع بل القتل ، فكذلك . . . الخ » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 94. وما نسبه إلى الأصحاب - من حكم جناية الذمي على مسلم - مذكور في باب القصاص ، ومورده قتل المسلم عمدا كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 156. وقد دلّ على الحكم غير واحد من النصوص ، ففي صحيح ضريس الكناسي عن أبي جعفر قدّس سرّه : « في نصراني قتل مسلما ، فلمّا أُخذ أسلم . قال : اقتله به . قيل : وإن لم يسلم ؟ قال يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقّوا . قيل : وإن كان معه عين [ مال ] ؟ قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » ( 3 )( 3 ) الوسائل ، ج 19 ، ص 81 ، الباب 49 من أبواب قصاص النفس ، الحديث : 1. ثم قال في الجواهر : « والظاهر أن ذلك حكم قتله المسلم ، لا لخروجه بذلك عن الذمة المبيح لنفسه - قتلا واسترقاقا - ولماله ، كما في كشف اللثام . . . وإلَّا لجاز لغير أولياء المقتول ، وهو خلاف النص والفتوى » ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 157. والمقصود أنّ جواز استرقاق القاتل الذمي وأُمّ ولده منصوص بخصوصه ومعقد الإجماع كذلك ، ولذا لم يعدّ من صغريات المورد السابق ، وهو تخلف الذمي عن شروط الذمة . ( 1 ) أي : يدفع المولى الذمي وأمواله - التي منها أُمّ ولده - إلى أولياء المقتول ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، على ما في الجواهر ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 156.