تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وكأنّه ( 1 ) [ فكأنّه ] فيما إذا أسرها غير مولاها ( 2 ) ، ولم [ فلم ] يثبت كونها أمة المولى إلَّا بعد القسمة ( 3 ) ، وقلنا بأنّ القسمة لا تنقض ، ويغرم الإمام قيمتها لمالكها ( 4 ) . لكن المحكيّ ( 5 ) عن الأكثر
شرح
المولى لا تعطى لغيره من المسلمين ، فلا يجوز له بيعها . وعدم انتقاض القسمة وغرامة الإمام عليه السّلام هو المحكي عن الشيخ في النهاية ، لكن عن الأكثر انتقاض القسمة ، وردّها على مولاها ، وهو المنصوص أيضا ، والتفصيل في محله في كتاب الجهاد . ( 1 ) الضمير راجع إلى الاستثناء المفهوم من السياق ، وغرضه توجيه عدّ الصورة الثانية - وهي ما لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون - من جملة مواضع الاستثناء . وتقدّم آنفا إشتراط جواز البيع فيها بأمور ثلاثة . ( 2 ) هذا أوّل الشروط ، إذ لو أسرها مولاها كانت أمّ ولده ، فيمنع نقلها عن ملكه . ( 3 ) هذا ثاني الشروط ، فلو أسرها غير المولى وتبيّن قبل قسمة غنائم الحرب كونها وليدة مولاها ردّت إليه . ففي الجواهر : « وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ، عند عامة العلماء كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة ، بدون غرامة شيء للمقاتلة » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 223. ( 4 ) هذا ثالث الشروط ، فلو تبيّن كونها أُمّ ولد بعد قسمة الغنائم - وقلنا بجواز نقض القسمة - ردّت إلى مولاها . ( 5 ) نسبه صاحب المقابس إلى الأكثر خلافا لما في النهاية من كون الغنائم بعد القسمة لأربابها ، ويغرم الإمام قيمتها لمالكها ، قال المحقق قدّس سرّه : « ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال . وفي رواية : تعاد على أربابها بالقيمة . والوجه
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 424 | السيد جعفر الجزائري المروج