تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والمنصوص ( 1 ) : أنّها تردّ على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة .
شرح
إعادتها على المالك » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 326. واستدل عليه في الجواهر بقوله : « الذي هو أحق بماله أينما وجده ، وفاقا للمحكي عن الشيخ في المبسوط وابني زهرة وإدريس والفاضل والشهيدين والكركي والمقداد وغيرهم ، بل عن الغنية الإجماع عليه » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 225. ثم قال مازجا للشرح بالمتن : « ولكن يرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السّلام ، كما صرّح به غير واحد ، مطلقين ذلك ، لخبر طربال المنجبر سنده بفتوى من عرفت » ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 225. ( 1 ) ليست هذه الجملة منصوصة بنفسها ، لكنها مضمون رواية طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سئل عن رجل كان له جارية ، فأغار عليه المشركون ، فأخذوها منه . ثم إنّ المسلمين بعد غزوهم ، فأخذوها فيما غنموا منهم . فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم ، فأخذوها منه ردّت عليه . وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ، ردّت عليه برمّتها . وأعطي الذي إشتراها الثمن من المغنم من جميعه . قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده - إذا أقام البينة - على أمير الجيش بالثمن » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 75 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 5. ودلالتها على كون الجارية - بعد الأسر - لمولاها مطلقا ظاهرة ، سواء وجدها في الغنائم قبل تقسيمها ، أم وجدها في يد من إشتراها من المقاتلين بعد تقسيم الغنائم بينهم ، وعلى كلّ فرقبتها ملك مولاها ، وعلى أمير الجيش إعطاء الثمن لمن إشتراها من المقاتلين .