تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ومنها ( 1 ) : ما إذا خرج مولاها عن الذمّة ( 2 ) وملكت أمواله التي هي منها . ومنها ( 3 ) : ما إذا كان مولاها ذمّيّا وقتل مسلما ،
شرح
قال في الوسائل : « قد عمل به الشيخ وجماعة ، وحملوا ما خالفه على التقية » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 75 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث : 5هذا ما يتعلق بالمورد السادس . 7 - خروج مولاها عن الذمة ( 1 ) معطوف على قوله : « فمن موارد القسم الأوّل » وهذا مورد سابع ، قال في المقابس : « الثامنة عشر : إذا خرج مولاها عن الذمة ، وملكت أمواله التي هي - أي أُمّ ولده - منها ، فيتصرّف فيها بالبيع وغيره . والقول باستثناء ذلك منقول في الروضة عن بعض الأصحاب ، وإنّما فرض في الذّمّي ، لأنّه هو الذي تجري عليه أحكام المسلمين ، ويحكم باستيلاد أمته . وأمّا المستأمن فليس كذلك . . . الخ » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 88. ( 2 ) إمّا بعدم أداء الجزية ، وإمّا بمحاربته للمسلمين ، وإمّا بارتكابه للمنكرات جهرا ، وإمّا بإعانة الكفار عليهم ، وإمّا بغير ذلك ، فإنّ الذّمّي إذا خرق الذمة صار حربيا ، ويجري عليه حكم الحربي من إباحة أمواله ودمه ، فلا مانع من استرقاق أُمّ ولده وبيعها . 8 - إذا قتل مولاها الذمي مسلما ( 3 ) معطوف أيضا على قوله : « فمن موارد القسم الأوّل » وهذا مورد ثامن مما استثني من عموم منع نقل أُمّ الولد ، والمستثنى له صاحب المقابس . قال قدّس سرّه في الصورة الرابعة والثلاثين : « إذا كان مولاها ذمّيّا ، وقتل مسلما ، فيدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول كما هو المشهور بين الأصحاب والمنقول عليه الإجماع في الإنتصار والسرائر
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 426 | السيد جعفر الجزائري المروج