ومنها ( 1 ) : ما إذا لحقت بدار الحرب ، ثم استرقّت ( * ) حكاه في الروضة .
شرح
6 - إذا لحقت بدار الحرب ، ثم استرقت
( 1 ) معطوف أيضا على قوله في ( ص 296 ) : « فمن موارد القسم الأوّل » وهذا المورد حكاه الشهيد الثاني قدّس سرّه عن بعض . وأما الصورة الأخرى - وهي ما لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون - فأضافها صاحب المقابس قدّس سرّه .
والمراد بلحوقها بدار الحرب أعم من كونه باختيارها أو باستيلاء المشركين عليها - كما صرّح به في المقابس - كما أنّه لا فرق في المسترق بين أن يكون مولاها وغيره .
والمراد بالأسر أن يغزو المشركون على بلاد المسلمين فيأسروها ، ثم استعادها المسلمون منهم .
قال المحقق الشوشتري قدّس سرّه : « وتحقيق المسألة : أنّ المسترق لها إن كان المولى فهي أُمّ ولده كما كانت . وإن كان - أي المسترق - من جملة المقاتلين فهو أحقّ بها ، بل هو أولى ممّن استولد جارية من المغنم . والكلام في تقويمها عليه كما إن لم يكن مسترقا ولا غانما . وبيان ذلك : أنّ المشركين إذا غنموا من المسلمين فإنّهم لا يملكون ذلك مطلقا . فإذا غنمه المسلمون منهم ، فإن أقام أربابها البيّنة قبل القسمة ردّ عليه بأعيانها ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا ، كما هو المنقول في التذكرة والمنتهى عن عامة أهل العلم . . . وإن جاؤوا بالبينة بعد القسمة فلعلمائنا وللشيخ قولان في ذلك . . . » . ثم قال في آخر كلامه : « وللاستثناء وجه في الصورة الثانية لا الأولى » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 88فراجع .
هامش
( * ) أورد عليه بأنّ اللحوق بدار الحرب إن كان مخرجا لها عن رقيّتها لمولاها