تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

« قال : أُمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها ، وما كان من حقوق اللَّه ( 1 ) في الحدود ( 2 ) فإنّ ذلك ( 3 ) في بدنها ( 4 ) » ( 1 ) . فمعنى كونها ( 5 ) على سيّدها : أنّ الأمة بنفسها لا تتحمّل من الجناية شيئا ( * ) . ومثلها ( 6 ) ما أرسل عن عليّ عليه السّلام : « في المعتق عن دبر هو من الثلث ،

شرح
( 1 ) كذا في النسخ ، ولكن في الوسائل : زيادة « عزّ وجلّ » . ( 2 ) كشرب الخمر والزنا ونحوهما من المحرّمات المستوجبة لحدّ أو تعزيز . ( 3 ) يعني : أنّ ما كان من حقوقه تعالى فهو في بدنها ، ولا يتحمّل السيد شيئا عنها . ( 4 ) كذا في النسخ ، والمناسب زيادة « الخبر » إذ للرواية تتمة . ( 5 ) أي : معنى كون جنايتها - في حقوق الناس - على سيدها هو أنّ الأمة بنفسها . . . الخ . ( 6 ) أي : ومثل رواية مسمع ما أرسله الصدوق قدّس سرّه عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، ورواه الشيخ مسندا عنه عليه السّلام . والظاهر اعتماد المصنف على نقل المقابس ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، ص 79 من كتاب البيع، وإلَّا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 76 ، الباب 43 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 1
( * ) لعلّ تقييد إطلاق جناية المملوك بغير « أُمّ الولد » أولى من التصرف في ظهور « على سيّدها » بالحمل على كون الخسارة على السيد ، وذلك لما أفاده المحققان التقي الشيرازي والإصفهاني قدّس سرّهما ، من مخالفة الحمل المزبور لظاهر المقابلة بين جنايتها في حقوقه تعالى وبين جنايتها في حقوق الناس ، وأنّ الضرر في الأولى متمحض في بدنها ، وفي الثانية متمحض على السيد . ولا يصدق تحمل السيد للخسارة - بقول مطلق - إلَّا بتعيّن الفداء في ذمته .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 402 | السيد جعفر الجزائري المروج