تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وهو ( 1 ) مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط . وربما يوجّه ( 2 ) بإرادة نفي الخلاف بين العامة ، وربما نسب إليه الغفلة كما عن المختلف ( 3 ) . والأظهر ( 4 ) : أنّ المراد بكونها على سيّدها عود خسارة الجناية
شرح
وإن وافق المشهور ، لكنه خلاف ما تقدم منه من كون العبرة بأرش الجناية وإن زاد على قيمة أُمّ الولد . ( 1 ) أي : كون جنايتها على سيّدها مخالف لما في الاستيلاد ، كما أنّه مخالف لما في الجراح . ( 2 ) يعني : يوجّه ما في ديات المبسوط بأنّ المراد نفي الخلاف بين العامة ، كما يفصح عنه عبارة الخلاف . ويوجّه ما في استيلاد المبسوط : بأن المراد نفي الخلاف بين الخاصة ، فيرتفع المنافاة بين كلامي المبسوط في الاستيلاد والديات . ثم إن الموجّه هو صاحب المقابس قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 79. ( 3 ) كذا في الجواهر أيضا ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 378 الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 224 ، ولكن لم أظفر في المختلف - في الطبعة الحديثة والحجرية - بما حكاه الشهيد عنه ، ولا بد من مزيد التتبع .، والناسب إلى المختلف هو الشهيد قدّس سرّه في الدروس . ( 4 ) يعني : أن الأظهر في رفع التنافي - بين ما في ديات المبسوط وبين ما في استيلاده - أن يقال : إنّ المنافاة مبنية على إرادة وجوب الفدية على السيد تعيينا من « كون الجناية على السيد » كما هو ظاهر عبارة ديات المبسوط . لكن يمكن منع ذلك ، وإرادة خسارة المولى ونقصان ماله بسبب الجناية ، لأنّه إمّا يدفع نفس الجانية أو غيرها من أمواله وهو الفداء . وعلى التقديرين يتضرّر المولى بسبب الجناية . وهذا المعنى لا ينافي ما في استيلاد المبسوط وغيره من تعلق