تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
على السيّد ، في مقابل عدم خسارة المولى - لا من عين الجانيّ ( 1 ) ، ولا من مال آخر ( 2 ) - وكونها ( 3 ) في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها . وعلى هذا ( 4 ) أيضا ( 5 ) يحمل ما في رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
شرح
الجناية برقبة الجاني ، وتخيير المولى بين دفعها إلى المجني عليه وبين الفداء بمال آخر ، هذا ( * ) . ( 1 ) بأن لا يسلَّمها للمجني عليه ليسترقّها أو يبيعها . ( 2 ) بأن لا يفديها لا بخصوص الأرش ولا بأقل الأمرين من الأرش وقيمتها . ( 3 ) معطوف على « عدم الخسارة » ومفسّر له ، إذ معنى عدم تحمل المولى للخسارة كون الجناية في ذمة نفسها . ( 4 ) أي : وعلى إرادة كون الخسارة على السيد - من ماله المردّد بين الجاني وبين سائر أمواله - يحمل ما ورد في رواية مسمع بن عبد الملك من أنّ جناية أُمّ الولد في حقوق الناس على سيّدها ، يعني : أنّ الأمة لا تتحمّل شيئا ممّا جنته ، ولا شيء في ذمّتها أصلا . ( 5 ) يعني : كما حمل كلام المبسوط على ذلك ، وعدم إرادة وجوب فدائها على السيّد .
هامش
( * ) ولكن الظاهر عدم مساعدة عبارة ديات المبسوط على توجيه المصنف ، لأنه قال بعد العبارة التي نقلها المصنف بلا فصل ما لفظه : « فإذا ثبت أنّ عليه الضمان ، فالذي عليه أقل الأمرين من أرش جنايتها أو قيمتها . فإن كان الأرش أقلّ فليس للمجني عليه أكثر من أرش جنايته . وإن كان الأرش أكثر ، فليس عليه إلَّا القيمة ، لأنّه هو القدر الذي هو قيمتها » فتدبّر . ( 1 ) ( 1 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 160 واختاره القاضي في المهذب ، ج 2 ، ص 488