وعن الخلاف والسرائر واستيلاد المبسوط ( 1 ) :
شرح
على ما بيّنّاه » ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 7 ، ص 7 والحاكي الشهيد الثاني في المسالك ، ج 10 ، ص 531 وحكاه صاحب المقابس عمّن نقله عن الشيخ . فلاحظ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 79 . وكذا ما يأتي .ونحوه في جنايات الخلاف . وهو ظاهر المحقق قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 208.
( 1 ) قال في استيلاد المبسوط : « أُمّ الولد إذا جنت وجب بها أرش ، فإنّ الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف ، وهو بالخيار بين أن يفديها أو يبيعها عندنا . وعندهم على السيد أن يفديها ويخلَّصها من الجناية » ( 3 )( 3 ) المبسوط ، ج 6 ، ص 187. ونحوه كلام ابن إدريس قدّس سرّه ( 4 )( 4 ) السرائر ، ج 3 ، ص 22.
وقال في الخلاف - بعد ما نقل أنّ جناية أم الولد على سيدها عند الفقهاء إلا أبا ثور - ما لفظه : « وعندنا أنّ جنايتها مثل جناية المملوك سواء ، على ما مضى فيه من أنّ السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلَّمها » .
وقال في جناية العبد : « تعلَّق أرش الجناية برقبته . فإن أراد السيد أن يفديه كان بالخيار بين أن يسلَّمه برقبته أو يفديه بمقدار أرش جنايته » ( 5 )( 5 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 419 ، كتاب الجنايات ، المسألة : 5 ، وص 271 ، المسألة : 88أي بالغا ما بلغ .
والظاهر أنّ غرض المصنف قدّس سرّه من بيان كلام الخلاف والسرائر والمبسوط إثبات التنافي بين دعويين :
الأولى : ما في استيلاد المبسوط وكذا السرائر من نفي الخلاف عمّا نسب إلى المشهور من كون الجناية على رقبة الجانية ، وتخيير المولى بين دفعها أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجني عليه ، وبين الفداء بأقل الأمرين من قيمة الأمة ودية الجناية .
الثانية : ما ادّعاه من نفي الخلاف - في ديات المبسوط - عن كون جنايتها على السيد إلَّا من أبي ثور القائل بأنّ جنايتها في ذمتها تتبع بها بعد العتق .