- من ( 1 ) أنّها تنتقل إلى المجنيّ عليه على حسب ما كانت عند الأوّل - فيه ( 2 ) : أنّه ليس في النصّ إلَّا الاسترقاق ، وهو جعلها رقّا له كسائر الرقيق ، لا انتقالها ( 3 ) عن المولى الأوّل إليه حتى يقال : إنّه إنّما كان على النحو الذي كان للمولى الأوّل ( 4 ) .
والحاصل ( 5 ) ( * ) : أنّ المستفاد بالضرورة من النصّ والفتوى : أنّ الاستيلاد
شرح
( 1 ) بيان للموصول في « ما وجّه » وتقدم بيان التوجيه .
( 2 ) خبر قوله : « وما وجّه » .
( 3 ) معطوف على « الاسترقاق » يعني : ليس في النصّ انتقالها اختياريا حتى يمكن القول بانتقالها إلى المجني عليه أو وليّه على النحو الذي كان للمولى الأوّل .
( 4 ) من عدم جواز انتقالها عنه .
( 5 ) غرضه أنّ الاسترقاق خارج موضوعا عن حيّز الأدلة المانعة عن بيع أُمّ الولد ، لأنّها تنهى عن بيعها في شأن من شؤون سيّدها إمّا لأداء دين ثمنها أو غيره ، وإمّا للصرف في كفنه . وأمّا الاسترقاق لأجل جنايتها فليس راجعا إلى شؤون مولاها ، فلا بأس به .
هامش
( * ) الأولى سوق العبارة هكذا : « وما ادعاه من ظهور أدلة المنع . . . فيه : أن المستفاد » ووجه الأولوية أن المذكور بعد كلمة « والحاصل » إبطال للمانع الذي أفاده صاحب الجواهر قدّس سرّه . ولم يسبق من المصنف ردّه حتى يكون هذا حاصله ، إذ المذكور قبله ناظر إلى منع كلام الجواهر في مرحلة الاقتضاء .
لكن سبق من المصنف مثل ذلك . فقد يذكر مطلبا آخر بقوله : « والحاصل » وهو غير متحصل من سابقه ، كما مرّ في بيع الوقف ، وسيأتي في خيار الغبن . ( 1 )
( 1 ) هدى الطالب ، ج 6 ، ص 619