تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
جواز بيعه لها وجه ، لعموم تسلط الناس على أموالهم مع عدم المانع بالنسبة إليه . لأنّا نقول : يمكن دعوى ظهور الأدلة خصوصا صحيح ابن يزيد المتقدم في عدم بيع أُمّ الولد مطلقا » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 379. ومراده بالإطلاق عدم جواز بيعها حتى لغير المولى المستولد لها . والمتحصّل من كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه - في منع بيعها عند المجنيّ عليه - أمران : أحدهما : عدم المقتضي لصيرورة الأمة بالاسترقاق ملكا طلقا ، وهو الذي أفاده أوّلا بقوله : « يمكن أن يقال » . وثانيهما : وجود المانع عن الملك الطَّلق ، وهو ما نقله المصنف عنه ثانيا بقوله : « يمكن أن يدّعى » ومحصّله : إطلاق الدليل المانع عن بيع أُمّ الولد ( * ) . وناقش الماتن في كليهما كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( * ) لكنه عدل في كتاب القصاص عما أفاده هنا إلى جواز بيعها بعد الاسترقاق ، سواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ، مدّعيا أنّه لا وجه لاستثناء هاتين الصورتين من عموم المنع عن بيعها ، لعدم كون البائع سيّدها المنهي عن بيعها . قال قدّس سرّه : « نعم إذا استرقها المجنيّ عليه ملكها ملكا تامّا ، له بيعها ، لأنّه ليست أم ولد بالنسبة إليه . بل لا يبعد جواز شراء المولى إيّاها منه ، ولا يلحقها حكم الاستيلاد ، لأنّه ملك جديد بسبب جديد . . . الخ » . ( 2 ) ( 2 ) المصدر ، ج 42 ، ص 118 والاعتبار يؤيّد جواز البيع أيضا ، فإنّ التخيير بين الإتلاف - الذي هو السلطنة على إعدامها - وبين الاسترقاق يقتضي الرقية المطلقة ، فلا مانع من بيعها ، فراجع وتأمّل .