من أنّ الولد يرث ( 1 ) نصيبه ، وينعتق عليه ، ويتعلق بذمّته ( 2 ) مئونة التجهيز ، أو تستسعي ( 3 ) أُمّه ولو بإيجار نفسها في مدّة ، وأخذ الأجرة قبل ( 4 ) العمل ، وصرفها في التجهيز . والمسألة محلّ إشكال ( 5 ) .
ومنها ( 6 ) : ما إذا جنت على غير مولاها
شرح
الولد قهرا بقيمة نصيبه ، أو وجوب سعيها في القيمة جمعا . . . » فلاحظ ( ص 362 ) .
( 1 ) أي : يرث الولد نصيبه من أُمّه ، وينعتق ذلك النصيب .
( 2 ) أي : بذمة الولد ، كما احتمل تعلق حق الديان بقيمة الأُم في ذمة ولدها ، لكونها تالفة عليه .
( 3 ) معطوف على « يتعلق » وتقدّم هذا في الدين احتمالا ثالثا ، فراجع ( ص 365 ) .
( 4 ) التقييد بالقبل لكونه وقت الحاجة إلى شراء الكفن قبل القيام بالعمل .
( 5 ) لعلّ منشأ الإشكال أن حمل « تعلق حق الميت بالتركة » على تعلقه بذمة التركة - التي هي أُمّ الولد - لا يخلو من تكلَّف .
وعلى هذا فما يتحصّل من كلمات المصنف قدّس سرّه في هذا المورد قصور مقام الإثبات ، وعدم وفاء الدليل بجواز بيعها في كفن سيّدها .
3 - لو جنت على غير مولاها
( 6 ) معطوف على قوله في ( ص 296 ) : « فمن موارد القسم الأوّل » وهذا مورد ثالث ممّا قيل باستثنائه من عموم المنع عن بيع أُمّ الولد ، وهو ما إذا جنت في حياة مولاها ، فإن كان المجني عليه مولاها فسيأتي في المورد الرابع . وإن كان أجنبيا فحكمه التخيير .
والوجه في عدّ جناية أُمّ الولد من موارد تخصيص عموم منع بيعها هو دعوى عموم منع بيعها - سواء أكان البائع سيّدها أو غيره - حتى يتجه الاستثناء بجواز بيعها بعد انتقالها قهرا إلى المجني عليه .
وكيف كان فالبحث في هذا المورد في مقامين ، أحدهما : في حكم جنايتها عمدا ،