تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عدم سقوط حقّ بائع أُمّ الولد ، دار ( 1 ) الأمر بين إهمال حقّ الميّت بترك الكفن ، وإهمال حقّ أُمّ الولد ببيعها ( 2 ) ، فإذا حكم ( 3 ) بجواز بيع أُمّ الولد حينئذ ( 4 ) - بناء على ما تقدّم في المسألة السابقة ( 5 ) - كان ( 6 ) معناه : تقديم حق الميت على حقّ أُمّ الولد . ولازم ذلك ( 7 ) تقديمه عليها مع عدم الدين ، وانحصار ( 8 ) الحق في الميّت وأُمّ الولد . ألَّلهم إلَّا أن يقال ( 9 ) :
شرح
( 1 ) جواب « فإذا ثبت » والمراد إهمال حقّي الميت وأُمّ الولد ، وصرفها في ثمنها . ( 2 ) لأداء ثمنها إلى البائع . ( 3 ) غرضه من هذه الجملة تقديم حق الميت على حقّ البائع ، وهو مقدم على حق الأمة . ( 4 ) أي : حين الدوران بين حقي الميت والاستيلاد . ( 5 ) من قوله في ( ص 322 ) : « ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومؤونة التجهيز . . . » . فالمراد بالمسألة السابقة هو المورد الأوّل من موارد القسم الأوّل . ( 6 ) جواب « فإذا حكم » . ( 7 ) أي : ولازم تقديم حق الميت على حق الاستيلاد مع الدين هو تقديم حق الميت على حق أم الولد إن لم يكن دين ، إذ لا فرق في تقديم حق الميت بين وجود الدين وعدمه . ( 8 ) معطوف على « عدم » أي مع انحصار الحق في الميت والأمة . ( 9 ) هذا استدراك على قوله : « ولازم ذلك تقديمه عليها » وحاصله : منع استفادة تقدم حق الكفن على حق الاستيلاد مطلقا ولو مع عدم الدين . وملخص وجه المنع : أنّ تقديم حق الكفن على حق الاستيلاد في صورة وجود الدين يكون لأجل تقديم الكفن على الدين ، إذ لو لم يقدّم على الدين يلزم