في الروضة ( 1 ) - بشرط عدم كفاية بعضها له ، بناء ( 2 ) على ما تقدّم نظيره في الدين ( 3 ) ، من أنّ المنع لغاية الإرث ، وهو ( 4 ) مفقود مع الحاجة إلى الكفن .
وقد عرفت ( 5 ) أنّ هذه حكمة غير مطَّردة ولا منعكسة .
شرح
الكفن على الإرث ، لأنّه « أوّل ما يبدء به من المال » كما في الخبر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 406 ، الباب 28 من أبواب الوصايا ، الحديث : 1. وحيث إنّ التركة منحصرة في أُمّ الولد جاز بيعها في كفنه ، ولا يبقى موضوع للانتقال والانعتاق ، هذا .
وناقش المصنف قدّس سرّه فيه بمنع كون الإرث علة لعدم بيعها ، لما تقدم من كونه حكمة ، وهي غير مطَّردة ولا منعكسة ، فلا يدور الحكم مدارها . وحينئذ يمكن منع بيعها ، لعدم كونه بيعا في ثمن رقبتها ، فتورث وتنعتق على ولدها .
( 1 ) قال في عدّ موارد جواز بيعها : « عاشرها في كفن سيّدها إذا لم يخلَّف سواها ، ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلَّا اقتصر عليه » ( 2 )( 2 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 260.
( 2 ) هذا قيد لمقدّر ، وهو جواز بيعها لتعلق حق الغير - وهو الميت - بها .
( 3 ) لعلّ مقصوده ممّا تقدّم في الدين - مع تبيينه بكلمة : من - هو قوله في جواب صاحب المقابس قدّس سرّه : « لأنّ المستفاد من النصوص والفتاوى : أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها ، إلَّا إذا كان هناك حقّ أولى منه بالمراعاة » فراجع ( ص 312 ) .
( 4 ) يعني : والغاية مفقودة ، لوضوح تقدم الكفن على الإرث ، فيجوز بيعها .
( 5 ) هذه مناقشة المصنف في الوجه الأوّل ، وتقدم في ( ص 285 ) بقوله :
« والعلة المذكورة غير مطردة ولا منعكسة » كما تقدم توضيح وجه عدم الطرد والعكس هناك ، فراجع .