بما ( 1 ) ذكرناه : « أنّ ( 2 ) الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدّا ، حيث ( 3 ) إنّهم قيّدوا الدّين بكونه ثمنا ، وحكموا ( 4 ) بأنّها تعتق على ولدها من نصيبه ، وأنّ ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسّراية ، وتسعى ( 5 ) في أداء قيمته . ولو قصدوا : أنّ أُمّ الولد أو سهم الولد مستثنى من الدّين - كالكفن - عملا بالنصوص المزبورة ( 6 ) ، فله وجه . إلَّا أنّهم ( 7 ) لا يعدّون ذلك ( 8 ) من المستثنيات ، ولا ذكر في النصوص ( 9 ) صريحا » إنتهى ( 1 ) . وأنت خبير بأنّ النصوص المزبورة ( 10 ) لا تقتضي سقوط حقّ الدّيّان ، كما لا يخفى .
شرح
هذا توضيح كلام صاحب المقابس قدّس سرّه .
( 1 ) متعلق ب « أورد » أي : أورد بالوجوه الأربعة المنقولة عن المقابس .
( 2 ) الجملة في محل النصب على المفعولية ل « قول » وهذا كلام المقابس .
( 3 ) هذا بيان إعضال الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم .
( 4 ) معطوف على « قيّدوا » وهذا أحد الحكمين .
( 5 ) معطوف على « ينعتق » وهذا ثاني الحكمين ، والمفروض تمانعهما .
( 6 ) الدالة على منع بيعها إلَّا في ثمنها .
( 7 ) استدراك على توجيه كلامهم بجعلها من مستثنيات الدين .
( 8 ) أي : أُمّ الولد ، أو خصوص نصيب الولد منها .
( 9 ) أي : لم يذكر استثناء الأمّ - أو خصوص نصيب الولد - في النصوص .
( 10 ) هذا ردّ ما في المقابس ، والأولى تبديله ب « وذلك » ليكون تعليلا لقوله :
« يظهر » .
وكيف كان فمحصّل الإيراد على المحقق الشوشتري هو : أن النصوص المانعة
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 78 - 79