تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
نصيبه ( 1 ) ، فتسعى أُمّ الولد ، كما لو لم يكن دين ( 2 ) ، فينعتق نصيب غير ولدها عليه ( 3 ) مع ضمانها أو ضمان ولدها ( 4 ) قيمة حصّته ( 5 ) التي فكَّها من الدّيّان . وإمّا ( 6 ) أن يخلَّي بينها وبين الديّان ، فتنعتق أيضا ( 7 ) عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم .
شرح
أداء هذا المال المدفوع إلى الديان ، كما وجب عليها السعي في أداء نصيب غير الولد لو لم يكن هناك دين أصلا . إذ لو لم تسع في نصيب غير الولد لزم كون انعتاقها على ولدها موجبا للخسارة على غير ولدها ممّن يرثها ، مع أنّه لا موجب لتحمل هذا الضرر . ( 1 ) أي : نصيب غير الولد ، وهو الثلاثون دينارا في المثال . ( 2 ) يعني : فالسعي واجب إمّا للوارث لو لم يكن دين ، وإمّا للديان لو دفع الوارث قيمة حصته إلى الديان . ( 3 ) أي : على غير الولد ، فينعتق نصيبه منها بالسراية ، وتضمن قيمة النصيب للوارث . ( 4 ) يعني : لو تبرّع ولد الأمة بدفع نصيب أخيه - الذي دفعه هذا الأخ إلى الديان - لم يجب عليها السعي ، أو قلنا بوجوبه من جهة انعتاقها على الولد من مجموع ما يرثه . ( 5 ) أي : حصة غير الولد . ( 6 ) معطوف على « إمّا أن يدفع » يعني : أن يخلَّي الولد الآخر بين أُمّ الولد وبين الديان ، فتنعتق عليهم أيضا كما انعتقت على ولدها مع ضمان الأمّ أو ولدها للديان ما قابل الدين . ( 7 ) يعني : كما انعتقت على الوارث ، كما تقدّم بقوله : « فينعتق نصيب غير ولدها عليه » وحينئذ فما قابل الدين يكون في ذمتها ، فإمّا أن تسعى للديان ، وإمّا أن يضمنه الولد لهم .