فالضابط ( 1 ) حينئذ :
شرح
على الولد ، إذ للشهيد قدّس سرّه دعويان : إحداهما : الانعتاق ، والأخرى ضمان الولد لقيمتها .
والإشكال الرابع يدفع الثانية ، لأنّه ينافي الجزم بكون القيمة بعد الانعتاق على الولد ، دون الأولى ، فلا بأس حينئذ بالالتزام بكون القيمة على نفس الأمّ ، ووجوب السعي عليها فيها ، فلا يثبت بإشكال المقابس جواز البيع الذي نسب إلى شيخ الطائفة قدّس سرّه .
( 1 ) يعني : فالضابط في انعتاق أُمّ الولد - حين إذ قلنا باستسعائها في ما يزيد على نصيب ولدها منها - هو التفصيل بين كون نصيب الولد من التركة وافيا بقيمتها وعدمه . فهنا صورتان :
الأولى : أن لا يكون انعتاقها مستلزما لورود خسارة على الولد ، كما إذا كان نصيبه من التركة ما يساوي قيمة الأمّ ، ولم يكن دين على المولى ، فحينئذ تنعتق الأمّ من دون ضمان على أحد . مثلا إذا كان نصيبه من التركة مائة دينار ، وقيمة الأُم مائة دينار أيضا ، فيملك الولد نصيبه من التركة بلا ضمان .
الثانية : أن يكون انعتاقها موجبا لضرر مالي وخسارة ، فيكون على عهدة المنعتقة لا على الولد المنعتق عليه . ولا فرق في ضمانها بين كون مجموع نصيب الولد مقابلا بالدين أو بعضه .
فالأوّل : كما إذا كان في المثال المزبور دين مستغرق للتركة ، فيصير حينئذ نصيب الولد - وهو المائة - مع الضمان ، إذ المفروض وجود الدين ، فإذا انعتقت الأمّ التي تكون قيمتها مائة دينار ، فلا بد من دفع ما يقابل قيمتها إلى الدّيّان ، فنصيب الولد مملوك مع الضمان .
والثاني : كما إذا كان نصيبه من التركة مائة دينار مع كون قيمة الأمّ مائة دينار أيضا ، فيملك الولد نصيبه المزبور مع ضمان بعضه فيما إذا لم يكن الدين