أنّها تنعتق [ أنه ينعتق ] ( 1 ) على الولد ما لم يتعقبه ( 2 ) ضمان من نصيبه . فإن كان ( 3 ) مجموع نصيبه أو بعض ( 4 ) نصيبه يملكه ( 5 ) مع ضمان أداء ما قابله من الدّين ، كان ( 6 ) ذلك في رقبتها .
شرح
مستغرقا ، بأن كان ما قابل نصيبه منه خمسين دينارا ، فهو يملك نصيبه من التركة مع ضمانه لبعض نصيبه - وهو الخمسون - للدّيّان .
( 1 ) كذا في نسختنا ، ولا بد من تأويل الأمة بالمملوك ، ليصحّ تذكير الضمير ، والأولى ما أثبتناه عن نسخة مصححة أخرى .
( 2 ) أي : ما لم يتعقب الانعتاق ضمان وخسارة على الولد . وهذا إشارة إلى الصورة الأولى .
( 3 ) هذا متفرع على كون الضابط الانعتاق على الولد من دون تعهده بشيء من قيمتها ، كما لو لم يكن دين أصلا .
( 4 ) معطوف على « مجموع » وتقدم توضيحه بقولنا : « والثاني كما إذا كان نصيبه من التركة . . . » .
( 5 ) أي : يملك الولد مجموع النصيب - أو بعضه - مع ضمان الدين المقابل للنصيب . والأولى أن يقال : « بحيث يملكه » .
فإن قلت : إن ضمان الولد للدين المقابل للنصيب مناقض لما هو المطلوب من عدم تضمين الولد .
قلت : نعم ، لكن لعل المراد ثبوت الضمان على الولد في الجملة وإن استحق مطالبة البدل من أُمّه ، فهذا في قبال عدم الضمان أصلا .
ويحتمل أن يكون غرضه الإشارة إلى وجود قولين في المسألة .
( 6 ) جواب « فإن كان » وقوله : « ذلك » إشارة إلى الموصول في « ما قابله » المراد به الدين ، وحاصله : أنّه لو لزم من الانعتاق على الولد ضمان انعتقت عليه ، لكن لا مجانا ، بل كانت هي الضامنة للدين .