سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ ، وعدم ( 1 ) كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ، ودفع ( 2 ) عينها إلى الدّيّان ، ويكون لهم ( 3 ) أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين .
والحاصل ( 4 ) : أنّ مقتضى النهي عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى ( 5 ) عدم ( 6 ) تسلَّط الديان على أخذها ولو مع امتناع الولد عن فكَّها ( 7 ) بالقيمة ، وعدم ( 8 ) تسلَّط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه . ولازم ذلك ( 9 )
شرح
( 1 ) معطوف على « سقوط » أي : عدم كون هذا المال الخاص محكوما بحكم سائر التركة .
( 2 ) معطوف على « الامتناع » أي : للوارث دفع عين الأموال - غير أُمّ الولد - إلى الدّيان لاستيفاء حقّهم منها .
( 3 ) أي : للديان أخذ أعيان التركة - تقاصا - إن امتنع الوارث من وفاء دين المورّث ببدلها .
( 4 ) هذا حاصل ما أفاده من لزوم الجمع بين ما دلّ على انعتاقها وما دلّ على بقاء حق الديان ، وغرضه بيان أنحاء الجمع ثبوتا ، وما يتعيّن القول به إثباتا ، كما سيظهر .
( 5 ) كما ورد في صحيحة عمر بن يزيد من « أنّها تباع في دين ثمنها » دون غيره من وجوه الدّين .
( 6 ) خبر قوله : « إن مقتضى » .
( 7 ) المراد بفكَّها فك ماليّتها ، لما تقدم من عدم تعلق حق الديان بالعين ، فالمقصود امتناع الولد عن وفاء دين أبيه بأداء قيمة نصيبه إلى الديان .
( 8 ) معطوف على « عدم تسلَّط » فلا سلطنة للولد على تسليم أُمّه للديان ، كما لا سلطنة لهم على أخذها .
( 9 ) المشار إليه : عدم تسلط الديان على أخذها ، وعدم تسلط الولد على