تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
سعيها ( 1 ) [ بيعها ] في القيمة ، جمعا ( 2 ) بين ما دلّ على الانعتاق على الولد ، الذي ( 3 ) يكشف عنه ( 4 ) إطلاق النهي عن بيعها ، وبين ( 5 ) ما دلّ على أنّ الوارث لا يستقرّ له ( 6 ) ما قابل نصيبه من الدين على وجه ( 7 ) يسقط حق الدّيّان . غاية الأمر ( 8 )
شرح
( 1 ) اختلفت نسخ الكتاب في ضبط هذه الكلمة ، والأولى - بل المتعين - ما في النسخة المصححة المعتمد عليها من « سعيها » بقرينة ما سيأتي في ثالث محتملات أداء الدين من قوله في ( ص 365 ) : « فتسعى فيها » أي في قيمتها ، لا بيعها في ذلك ، وكذا قوله هنا : « ما دل على الانعتاق على الولد . . . إطلاق النهي عن بيعها » . ( 2 ) مفعول لأجله ، وهو قيد لاشتغال الذمة ، أي : اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه من أُمّه ، أو اشتغال ذمتها بالقيمة . وتقدّم توضيحه . ( 3 ) صفة ل « ما دلّ » . ( 4 ) أي : يكشف عن الانعتاق مطلقا - وإن كان الدين محيطا بالتركة - إطلاق النهي عن بيعها في غير ثمنها ، كصحيحتي ابني مارد ويزيد المتقدمتين في ( ص 265 و 299 ) ورواية السكوني وغيرها ممّا يستفاد منه منع بيع أُمّ الولد . ( 5 ) معطوف على « بين » يعني : النصوص الدالة على عدم جواز التصرف في التركة ، مع فرض إحاطة الدين بها ، كقول أبي الحسن عليه السّلام في معتبرة عبد الرحمان بن الحجاج : « إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 408 ، الباب 29 من أبواب الوصايا ، الحديث : 2. ( 6 ) أي : لا يستقر للوارث نصيبه من الإرث إن كان في مقابله دين . ( 7 ) متعلق ب‍ « يستقرّ » فلو استقرّ نصيبه من الإرث - مع وجود الدين - لزم سقوط حق الدّيّان . ( 8 ) غرضه بيان الفارق بين أُمّ الولد وبين سائر التركة ، حيث إنّ حقّ الدّيّان ينتقل من عينها إلى قيمتها ، لتعيّن انعتاقها من نصيب ولدها منها .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 363 | السيد جعفر الجزائري المروج