تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه ( 1 ) . ويمكن دفع الأوّل : بأنّ المستفاد ( 1 )

شرح
فملخّص هذا الإشكال على المسالك : أنّ الانعتاق القهري مع الضمان وغرامة الولد لقيمة ما ينعتق عليه من الأُم ممّا لم يقل به أحد إلَّا الشيخ في الخلاف ، مع أنّه رجع عنه في المبسوط ، بل نسب إليه أنّه لم يقل بذلك إلَّا في الدين غير المستغرق ، فقال : إنّه يجب على الولد فك الباقي من ماله بعد بذل ما قابل سهمه الذي ورثه من الميت ، ووافقه على ذلك ابن حمزة . والمستند الخبر المذكور في باب الاستيلاد . والحاصل : أنّ ملخّص الإشكالات الأربعة الراجعة إلى كلتا دعوى المسالك : - من انعتاقها من نصيب الولد ، ومن تقويمها عليه وأخذ قيمتها منه - هو : أنّ المراد بالنصيب الذي تنعتق به الأمّ هو النصيب الزائد على الدّين ، لأنّه الظاهر من النصيب . وهذا حاصل الإشكال الثاني . كما أنّ المراد بالملك الذي أنيط به العتق في ملك العمودين وغيره هو الملك الطَّلق ، لا مطلق الملك ، وإن لم يكن طلقا . وهذا محصّل الإشكال الثالث . فهذان الإشكالان يمنعان الدعوى الأولى ، فإن تمّا جاز بيع أُمّ الولد كما عن الشيخ قدّس سرّه . كما أنّ الإشكال الأوّل والرابع يمنعان الدعوى الثانية أعني بها التقويم على الولد ، وذلك لأنّ ظاهر أدلة الانعتاق من نصيب الولد هو انعتاقها مجّانا ، لا بتقويمها على الولد . وهذا مفاد الإشكال الأوّل ، لقوله : « إنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب » . كما أنّ حاصل الإشكال الرابع عدم التزام أحد به . هذا ما يستفاد من ظاهر عبارات المقابس في بيان الإشكالات الأربعة . والمصنف قدّس سرّه صار بصدد دفعها كما سيظهر . ( 1 ) توضيحه : أنّ الشهيد قدّس سرّه لم يدّع دلالة أدلة « انعتاق أُمّ الولد من نصيب
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 78