يساوي قيمة أمّه تقوّم ( 1 ) عليه ، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا ، وسواء كان ( 2 ) نصيبه الثابت في الباقي ( 3 ) بعد الديون ونحوها ( 4 ) يساوي قيمتها أم لا .
وكذلك ( 5 ) لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك ( 6 ) ، فإنّه يقوّم نصيبه عليه ( 7 ) كائنا ما كان ، ويسقط من القيمة
شرح
( 1 ) أي : تقوّم الأمّ على ولدها ، وهذا إشارة إلى الصورة الأولى ، وتقدم توضيحها ، وأنّها تفرض تارة مع استغراق الدين للتركة ، وأخرى بدونه .
( 2 ) هذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وضمير « نصيبه » راجع إلى الولد .
( 3 ) المراد من الباقي باقي التركة ، أي ما عدا أُمّ الولد .
( 4 ) مما يخرج من الأصل كمؤونة التجهيز والكفن .
( 5 ) يعني : وتقوّم على الولد لو ساوى . . . ، وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي تتصور تارة مع استغراق الدين ، كما عرفت ، وأخرى بدونه ، كما إذا كان الدين ستين دينارا مع كون التركة مائة وعشرين دينارا ، وقيمة أُمّ الولد تسعين دينارا ، فإنّ نصيب الولد - وهو ما يساوي ستين دينارا من التركة - ثلثا قيمة الأمّ ، فينعتق ثلثاها ، وعليه ثلاثون دينارا للدّيّان ، وعلى الأمّ أن تسعى للديان في ثلثها ، وهو ثلاثون دينارا . وباقي التركة - وهو الثلاثون - للولد الآخر .
( 6 ) كالربع والخمس ، بحسب نصيب كل واحد من الورّاث .
( 7 ) أي : يقوم نصيب الولد على الولد ربعا كان النصيب أم ثلثا أم نصفا .
هامش
لكن الظاهر رجوع الضمير إلى التركة ، لكون عبارة المسالك مسوقة لبيان انعتاق الأُم على الولد لو وفت حصته من مجموع التركة بقيمة أُمّه ، لا انعتاق خصوص نصيبه منها ، كما يشهد به عبارته المفصّلة المنقولة في ( ص 335 ) .
وأمّا ما أفاده الميرزا قدّس سرّه أخيرا من ظهور عبارة المسالك في ما لم يكن دين على الميّت ، فلم يظهر وجهه بعد صريح قوله : « على تقدير استغراق الدين » وهو أعلم بما قال .